تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وتجلد المساحقة مائة جلدة فاعلة كانت أو مفعولة إن كانت غير محصنة ، وإلا رجمت على رأي ، ومع التكرار والإقامة تقتل في الرابعة على رأي ، ويسقط بالتوبة قبل البينة - وهي أربعة رجال - لا بعدها ، ومع - الإقرار وهو أربع مرات - والتوبة التخيير . ولو وجدت الأجنبيتان مجردتين عزرتا دون الحد فإن تكرر مع التعزير أقيم الحد في الثالثة ، فإن عادتا قيل : قتلتا ، ويدرأ عن المملوكة إن ادعت الإكراه خاصة ، وقيل : تحد المجنونة إذا فعلته وإذا فعل بها فلا حد ، ولو ساحقت المسلمة الكافرة حدتا ويتخير الإمام في الكافرة ، وتحد البالغة وتؤدب الصبية ، ولو تساحقت الصبيتان أدبتا . ولو ساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت رجمت المرأة وجلدت الصبية مائة بعد الوضع ويلحق الولد بالزوج وعلى المرأة المهر ، ولو افتضتها بإصبعها فذهبت العذرة ألزمت مهرها وعزرت مغلظا ، ولا كفالة في حد ولا تأخير فيه إلا مع الضرورة ولا شفاعة في إسقاطه . ويجلد القواد ، وهو الجامع بين الرجال وأمثالهم أو بينهم وبين النساء ، رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ، خمسا وسبعين جلدة بعد ثبوته بشاهدين أو بالإقرار مرتين من أهله ، ويختص الرجل بحلق الرأس والإشهار في البلد والنفي ، وقيل : لا ينفى إلا في الثانية . ويجب على المتناول شربا واصطباغا صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية للمسكر أو الفقاع أو العصير إذا غلى واشتد قبل ذهاب ثلثيه أو الانقلاب خلا وإن قل ، عاقلا مختارا بالغا عالما بالتحريم والمتناول ، ثمانون جلدة ، رجلا أو امرأة حرا أو عبدا مسلما أو كافرا ، متظاهرا عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه ، ويترك حتى يفيق ، ويقتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة بعد تكراره ، ولو تعدد ولم يحد كفى حد واحد ، والأولى في التمر إذا غلى ولم يبلغ الإسكار والزبيب المنقوع إذا غلى من نفسه أو بالنار ، التحليل مع عدم البلوغ .