تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ويقيم الحاكم حدوده تعالى بعلمه ويقف غيره على المطالبة . ولو وجد رجلا يزني بامرأته فلا إثم عليه لو قتلهما ، ويقاد إلا مع البينة أو التصديق ، ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، وفي الأمة عشر القيمة . ولو تزوج أمة على حرة فوطئ بغير إذن ، فعليه ثمن حد الزاني . ويعاقب الزاني في رمضان ليلا ونهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف زيادة على الحد ، وللسيد إقامة الحد على العبد والأمة المزوجة وغيرها بغير إذن الإمام في الزنى والشرب ، والأولى أن السرقة ، وقيل : الردة كذلك ، بعلمه وبالبينة والإقرار ، وله الجرح والتعديل ، بشرط أن يكون عالما بقدر الحدود ، قيل : وللفاسق والمكاتب الإقامة ، والأصح في المرأة الإقامة . ويجب في اللواط الموقب القتل عليهما إن كانا عاقلين بالغين حرين كانا أو عبدين مسلمين أو كافرين محصنين أو غير محصنين أو بالتفريق ، ويقتل البالغ العاقل الموقب ويؤدب الصبي والمجنون ، ولو لاط الصبي بالبالغ حد البالغ تاما دون الصبي ، ولو لاط بمثله أدبا ، ولو لاط بعبده قتلا ، ولو ادعى العبد الإكراه درئ عنه خاصة ، ويحد العاقل لو لاط به مجنون وفي اللائط قولان ، ويقتل الذمي اللائط بالمسلم وإن لم يوقب ، وبمثله يتخير الإمام في الإقامة والرفع ، ويتخير في القتل بين الضرب بالسيف والإحراق والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه ، ويجوز الجمع بين الإحراق وغيره ، وبغير الموقب ، كالتفخيذ بين الأليتين ، الرجم مع الإحصان وجلد مائة لا معه على قول ، ولو تكرر وتخلل الحد قتل في الرابعة على رأي . والمجتمعان في إزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ولو تكرر وتخلل حدا في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما ليس بمحرم بشهوة ، والتائب قبل قيام البينة يسقط عنه لا بعده ، ولو أقر تخير الإمام ، ويثبتان بإقرار البالغ العاقل الحر المختار فاعلا أو مفعولا أربعا أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، ولو أقر دون أربع عزر ، ولو شهد دون أربعة حدوا .