تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وفي الشاب قولان ، وبالصبية والمجنونة يجلد ، وكذا المرأة إذا زنا بها طفل ولو كان مجنونا حدت تاما ، وفي المجنون نظر . ويجلد الحر غير المحصن مائة جلدة ويحلق رأسه ويغرب سنة من مصره وجوبا ومن بلد الزنى للغريب ، واشترط قوم الأملاك في التغريب ، وتجلد المرأة مائة ولا ج ولا تغريب ، والمملوك خمسين وإن كان محصنا ذكرا أو أنثى ولا جز ولا تغريب . ويقتل الحر بعد الحد مرتين ، وقيل : ثلاثا ، والمملوك في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وفي المتكرر واحد وإن كثر ، اتحدن أو تكثرن . ويتخير الإمام في أهل الذمة بأمثالهم بين الإقامة والرد إلى أهلهم . وتؤخر الحامل حتى تخرج من النفاس وترضع إن لم يوجد مرضع وإلا أقيم في الحد والرجم ، قيل : ويؤخر من ثبت رجمه بالإقرار مريضا ، ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلدان مع عدم وجوب القتل والرجم حتى يبرءا ، ولو عجل لمصلحة فبالضغث ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ، ولا تؤخر الحائض ولا يسقط بالجنون المتجدد والارتداد ، ولا يقام في شدة البرد والحر ولا أرض العدو ولا الحرم للملتجئ بل يضيق عليه إلا أن يحدث فيه الموجب ، وإذا اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت به الآخر ، وقيل : يتوقع البرء . ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ويعادان إن فرا ، ويثبت بالبينة وإلا فلا ، إلا أن يقيما على الاعتراف ، واشترط إصابة الحجر ، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ، ولا يشترط حضورهم فلو ماتوا أو غابوا ، لا فرارا حدوا ، وقيل : لا يجب عليهم الحضور موضع الرجم ، والإمام في المقر ، وينبغي الإشعار وحضور طائفة ، وقيل : يجب ، وأقلها واحد ، وأن تكون الأحجار صغارا ، ولا يرجمه من عليه حد لله ، ويدفن بعده ويحرم إهماله . ويجلد الزاني على حالته قائما أشد الضرب ويفرق ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة جالسة وتربط ثيابها .