العبد لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، ويحد الأعمى ويصدق مع ادعاء الاشتباه
المحتمل على رأي .
ويثبت الزنى بإقرار البالغ المختار الحر أربعا في أربعة مجالس إجماعا ، ولو
اتحدت فإشكال ، ويثبت التعزير بالأقل وبالتقبيل والمضاجعة والمعانقة ،
ويشترك الرجل والأنثى ، وتقبل إشارة الأخرس ولو نسبه ثبت في حقه بأربع ،
وفي القذف نظر ، ولو لم يبين الحد المقر به لم يكلف وضرب حتى ينهى ، ولو
أنكر إقرارا يوجب الرجم سقط دون غيره على رأي ، ولو أقر بحد ثم تاب تخير
الإمام .
ولو حملت ولا بعل فلا حد إلا أن تقر أربعا وبشهادة أربعة رجال وإن كان
الزوج أحدهم خاصة على رأي ، ولو شهد الأقل حد للقذف ، ولو شهد أربع
نسوة بالبكارة فلا حد ، وفي حد الشهود نظر .
ولو شهد الأربعة وردت شهادة البعض قيل : إن ردت بأمر ظاهر حد
الجميع وإلا المردود ، ولو رجع أحدهم بعد الإقامة حد خاصة ، ولا بد في
شهادتهم من ذكر مشاهدة الإيلاج كالميل في المكحلة ، من غير عقد ولا شبهة ،
ويكفي العلم بسبب التحليل ، ولو لم يشهدوا بالمعاينة حدوا إلا مع عدم القذف
فيعزروا من اتحادهم معنى فيحدون لو شهد البعض بالمعاينة أو في زاوية أو في
يوم معين ، والباقي بالخلاف ، ولو اختلفوا بالإكراه والمطاوعة ، فوجهان ، أقربهما
السقوط ، ولو أقام البعض في وقت حدوا ولا ينتظر الإتمام ، ولو شهدوا بالقديم
قبلت ، وتقبل الأربعة على اثنين فزائدا والاحتياط التفريق بعد الاجتماع ، ولا تسقط
الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه ، والتائب قبل قيام البينة يسقط عنه
لا بعده ، حدا أو رجما .
ويقتل الزاني بذات محرم ، والمكره والذمي بالمسلمة مطلقا ، وألحق الزاني
بامرأة أبيه ، ويقتصر على القتل بالسيف على رأي .
ويرجم المحصن الزاني بالبالغة العاقلة ويقدم الجلد إن كان شيخا أو شيخة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 198
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٨