تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
العبد لو أعتق والمكاتب لو تحرر ، ويحد الأعمى ويصدق مع ادعاء الاشتباه المحتمل على رأي . ويثبت الزنى بإقرار البالغ المختار الحر أربعا في أربعة مجالس إجماعا ، ولو اتحدت فإشكال ، ويثبت التعزير بالأقل وبالتقبيل والمضاجعة والمعانقة ، ويشترك الرجل والأنثى ، وتقبل إشارة الأخرس ولو نسبه ثبت في حقه بأربع ، وفي القذف نظر ، ولو لم يبين الحد المقر به لم يكلف وضرب حتى ينهى ، ولو أنكر إقرارا يوجب الرجم سقط دون غيره على رأي ، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام . ولو حملت ولا بعل فلا حد إلا أن تقر أربعا وبشهادة أربعة رجال وإن كان الزوج أحدهم خاصة على رأي ، ولو شهد الأقل حد للقذف ، ولو شهد أربع نسوة بالبكارة فلا حد ، وفي حد الشهود نظر . ولو شهد الأربعة وردت شهادة البعض قيل : إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع وإلا المردود ، ولو رجع أحدهم بعد الإقامة حد خاصة ، ولا بد في شهادتهم من ذكر مشاهدة الإيلاج كالميل في المكحلة ، من غير عقد ولا شبهة ، ويكفي العلم بسبب التحليل ، ولو لم يشهدوا بالمعاينة حدوا إلا مع عدم القذف فيعزروا من اتحادهم معنى فيحدون لو شهد البعض بالمعاينة أو في زاوية أو في يوم معين ، والباقي بالخلاف ، ولو اختلفوا بالإكراه والمطاوعة ، فوجهان ، أقربهما السقوط ، ولو أقام البعض في وقت حدوا ولا ينتظر الإتمام ، ولو شهدوا بالقديم قبلت ، وتقبل الأربعة على اثنين فزائدا والاحتياط التفريق بعد الاجتماع ، ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه ، والتائب قبل قيام البينة يسقط عنه لا بعده ، حدا أو رجما . ويقتل الزاني بذات محرم ، والمكره والذمي بالمسلمة مطلقا ، وألحق الزاني بامرأة أبيه ، ويقتصر على القتل بالسيف على رأي . ويرجم المحصن الزاني بالبالغة العاقلة ويقدم الجلد إن كان شيخا أو شيخة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 198 | علي أصغر مرواريد