تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
كتاب الحدود وفيه فصول : الأول : يجب بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا شبهة ولا ملك حتى تغيب الحشفة ، قبلا أو دبرا ، بشرط العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ الحد ، وفي الرجم زيادة الإحصان وهو أن يكون للبالغ الحر فرج مملوك بالدائم أو الملك متمكن منه يغدو عليه ويروح موطوء . ولا يشترط الإسلام قيل : ولا العقل فيحد المجنون أو يرجم ، والمرأة كالرجل إلا العقل فإنه يشترط إجماعا ، ولو زنا العاقل ولو عقد على إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا جاهلا فلا حد ، ويثبت مع العلم ، وإن استأجرها للوطء أو غيره إلا مع توهم الحل به ، وكذا كل موضع متوهم ، والمتشبهة تحد دونه . وروي حده سرا وحدها جهرا ، ولا حد مع إكراه المرأة قطعا والرجل على الأولى ، ويثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل ، ولا مع ادعاء الزوجية ولا تكلف البينة واليمين ولا مع ادعاء ما يصلح شبهة . والرجعي لا يخرج عن الإحصان فلو تزوجت عالمة حدت مع الزوج إن علم التحريم والعدة وإلا فلا ، ويختص مع الاختصاص ، ويقبل من مدعي الجهالة مع الإمكان ، ويخرج بالبائن فلو راجع المخالع فلا رجم إلا بعد الوطء ، وكذا