كتاب الحدود
وفيه فصول :
الأول :
يجب بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا شبهة
ولا ملك حتى تغيب الحشفة ، قبلا أو دبرا ، بشرط العلم بالتحريم والاختيار
والبلوغ الحد ، وفي الرجم زيادة الإحصان وهو أن يكون للبالغ الحر فرج
مملوك بالدائم أو الملك متمكن منه يغدو عليه ويروح موطوء .
ولا يشترط الإسلام قيل : ولا العقل فيحد المجنون أو يرجم ، والمرأة
كالرجل إلا العقل فإنه يشترط إجماعا ، ولو زنا العاقل ولو عقد على إحدى
المحرمات نسبا أو رضاعا جاهلا فلا حد ، ويثبت مع العلم ، وإن استأجرها للوطء
أو غيره إلا مع توهم الحل به ، وكذا كل موضع متوهم ، والمتشبهة تحد دونه .
وروي حده سرا وحدها جهرا ، ولا حد مع إكراه المرأة قطعا والرجل على
الأولى ، ويثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل ، ولا مع ادعاء الزوجية ولا تكلف
البينة واليمين ولا مع ادعاء ما يصلح شبهة .
والرجعي لا يخرج عن الإحصان فلو تزوجت عالمة حدت مع الزوج إن
علم التحريم والعدة وإلا فلا ، ويختص مع الاختصاص ، ويقبل من مدعي الجهالة
مع الإمكان ، ويخرج بالبائن فلو راجع المخالع فلا رجم إلا بعد الوطء ، وكذا
الينابيع الفقهية — صفحة 197
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٧