تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بذلك وباللعان في الزوجة . وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير : كانت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو لم أجدك عذراء ، أو احتملت بأمك البارحة ، أو يا فاسق ، أو يا كافر ، أو يا خنزير ، أو يا حقير ، أو يا وضيع ، أو يا أجذم ، أو يا أبرص . ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير ، ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فحد واحد ، وإن تفرقوا به فلكل حد ، ولو قذفهم على التعاقب فلكل حد . ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عد الزوج والزوجة ، ولو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع وإن كان واحدا ، وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده ، ولا يقيمه الحاكم إلا بعد مطالبته ، ولا يطالب الأب لو قذف الولد البالغ الرشيد . ولو تكرر الحد ثلاثا قتل الرابعة ، ولو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا عزر ، ولو كرر القذف فحد واحد ، ولو تخلل الحد تعدد ، ولو تنابز الكفار عزروا إن خشي الفتنة . وساب النبي وأحد الأئمة عليهم السلام يقتله السامع مع أمن الضرر . ومدعي النبوة ، والشاك في نبوة نبينا عليه السلام ممن ظاهره الإسلام ، وعامل السحر المسلم يقتلون ، ولو عمله الكافر أدب . وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام بما يراه ، ولا يبلغ حد الأحرار إن كان حرا ، وحد العبيد إن كان عبدا ، ولا يؤدب الصبي والمملوك بأزيد من عشرة أسواط ، ويستحب لمن ضرب عبدا حدا في غيره عتقه . وكل ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالإقرار من أهله مرتين ، ويعزر من قذف أمته أو عبده ، ولا يسقط الحد بإباحة القذف ، لما فيه من مشابهة حق الله تعالى ، ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف ، لكن الأغلب حق الآدمي