تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
حاكمهم ، والحكم بينهم بشرع الإسلام ، ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ، ولا يصدق إلا بالبينة أو تصديق وليهما ، ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، ولو كانت أمة فعشر قيمتها ، ومن تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني . المقصد الثاني : اللواط : وهو وطء الذكران ، فإن أوقب قتلا معا إن كانا بالغين عاقلين حرين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين ، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق ، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق ، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل وأدب الصبي ، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون . ويتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف والتحريق والرجم والإلقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه ، والجمع بين أحدها مع الإحراق . وإن لم يوقب جلدا مائة ، حرين كانا أو عبدين مسلمين أو كافرين محصنين أو غيرهما ، أو بالتفريق على رأي ، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه يقتل ، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته ، وبين إقامة الحد بشرعنا ، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف . ويثبت : بالإقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، فلو أقر دون الأربع عزر ، ولو شهد دونها حدوا للفرية . ويحكم الحاكم بعلمه ، والمجتمعان في إزار واحد مجردين ولا رحم يعزران من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، فإن فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما أجنبيا بشهوة . والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها ، وبعد الإقرار يتخير الإمام .