المقصد الثالث : في السحق والقيادة :
تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو
كافرة ، فاعله أو مفعولة ، محصنة أو غيرها على رأي ، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في
الرابعة .
والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها ، ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار .
وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في إزار مجردتين ، فإن تكرر التعزير مرتين
حدتا في الثالثة .
ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر ، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها ،
ولحق الولد بالرجل .
ويجلد القواد - وهو الجامع بين الرجال أمثالهم للواط ، وبينهم وبين النساء
للزنا - خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر وينفى ، سواء الحر والعبد ،
والمسلم والكافر والرجل والمرأة إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها .
وتثبت بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة عدلين .
المقصد الرابع : في حد القذف :
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه :
وهي ثلاثة :
الأول : الصيغة :
وهي : الرمي بالزنى أو اللواط ، مثل : أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره ، أو
زنيت أو لطت ، أو يا زان أو يا لائط ، أو أنت زانية أو زنى بك وما أشبه ذلك ، بأي
لغة كان مع معرفته ، وكذا : لست بولدي لمن اعترف به ، أو لست لأبيك ، ولو
قال : زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم ، وزنى بك أبوك أو يا بن الزاني
فقذف للأب ، ويا بن الزانيين وزنى بك أبواك فلهما ، وولدتك أمك من الزنى
الينابيع الفقهية — صفحة 180
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٠