تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
المقصد الثالث : في السحق والقيادة : تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، فاعله أو مفعولة ، محصنة أو غيرها على رأي ، فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في الرابعة . والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها ، ويتخير الإمام لو تابت بعد الإقرار . وتعزر الأجنبيتان المجتمعتان في إزار مجردتين ، فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة . ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر ، جلدتا وغرمت مهر مثل البكر لها ، ولحق الولد بالرجل . ويجلد القواد - وهو الجامع بين الرجال أمثالهم للواط ، وبينهم وبين النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر وينفى ، سواء الحر والعبد ، والمسلم والكافر والرجل والمرأة إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها . وتثبت بالإقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة عدلين . المقصد الرابع : في حد القذف : وفيه مطلبان : الأول : في أركانه : وهي ثلاثة : الأول : الصيغة : وهي : الرمي بالزنى أو اللواط ، مثل : أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره ، أو زنيت أو لطت ، أو يا زان أو يا لائط ، أو أنت زانية أو زنى بك وما أشبه ذلك ، بأي لغة كان مع معرفته ، وكذا : لست بولدي لمن اعترف به ، أو لست لأبيك ، ولو قال : زنت بك أمك أو يا بن الزانية فقذف للأم ، وزنى بك أبوك أو يا بن الزاني فقذف للأب ، ويا بن الزانيين وزنى بك أبواك فلهما ، وولدتك أمك من الزنى
الينابيع الفقهية — صفحة 180 | علي أصغر مرواريد