قذف للأم ، وولدت من الزنى قذف لهما على إشكال ، ويا زوج الزانية أو يا أبا
الزانية أو يا بن الزانية أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه ، وزنيت
بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب على إشكال ، ولو قال : يا ديوث أو
يا كشحان أو يا قرنان ، وفهم إرادة الرمي للأخت والأم والزوجة حد ، وإلا عزر إن
أفادت الشتم ، وإلا فلا .
الثاني : القاذف :
ويشترط فيه : البلوغ والعقل سواء الذكر والأنثى ، فيعزر الصبي والمجنون
وإن قذفا كاملا ، وفي المملوك قولان : أحدهما أنه كالحر ، والآخر أن عليه
النصف ، وكذا الخلاف في الأمة ، فلو ادعاها صدق مع الجهل ، وعلى مدعي
الحرية البينة .
الثالث : المقذوف :
ويشترط فيه : البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة ، فلو قذف صبيا أو
عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى عزر ، ولو قال لمسلم حر : يا بن الزانية ،
وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي ، ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة حد ، ولو
قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حد لا قبلها ، ويعزر الأب لو قذف
ولده أو زوجته الميتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حد له تاما ، ويحد الولد
بقذف الوالد والأم بقذف الولد وبالعكس .
المطلب الثاني : في الأحكام :
يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه ، ويشهر لتجتنب
شهادته ، ويثبت بإقرار المكلف الحر المختار مرتين ، وبشهادة عدلين ، ولو تقاذفا
عزرا ، ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو ، ويسقط
الينابيع الفقهية — صفحة 181
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨١