تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
قذف للأم ، وولدت من الزنى قذف لهما على إشكال ، ويا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه ، وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب على إشكال ، ولو قال : يا ديوث أو يا كشحان أو يا قرنان ، وفهم إرادة الرمي للأخت والأم والزوجة حد ، وإلا عزر إن أفادت الشتم ، وإلا فلا . الثاني : القاذف : ويشترط فيه : البلوغ والعقل سواء الذكر والأنثى ، فيعزر الصبي والمجنون وإن قذفا كاملا ، وفي المملوك قولان : أحدهما أنه كالحر ، والآخر أن عليه النصف ، وكذا الخلاف في الأمة ، فلو ادعاها صدق مع الجهل ، وعلى مدعي الحرية البينة . الثالث : المقذوف : ويشترط فيه : البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة ، فلو قذف صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى عزر ، ولو قال لمسلم حر : يا بن الزانية ، وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي ، ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة حد ، ولو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة بعد التوبة حد لا قبلها ، ويعزر الأب لو قذف ولده أو زوجته الميتة إذا كان هو الوارث ، ولو كان غيره حد له تاما ، ويحد الولد بقذف الوالد والأم بقذف الولد وبالعكس . المطلب الثاني : في الأحكام : يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه ، ويشهر لتجتنب شهادته ، ويثبت بإقرار المكلف الحر المختار مرتين ، وبشهادة عدلين ، ولو تقاذفا عزرا ، ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو ، ويسقط