تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
إلى صدرها ، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة وإلا لم يعد ، وقيل : يشترط إصابة الحجارة ، ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ، وفي المقر يبدأ الإمام ، ويستحب الإشعار ، وإحضار طائفة وأقلها واحد في الحد ، وصغر الحجارة ، ولا يرجمه من عليه حد ، ثم يدفن بعد رجمه ، ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحد ، ويرجم المريض والمستحاضة . الثالث : الجلد والجز والتغريب : وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن ، وهل يشترط أن يكون مملكا ؟ قولان ، ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة ، ويجلد مجردا قائما أشد الضرب ، ويفرق على جسده ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها ، ولا يقام في شدة الحر والبرد - بل ينتظر التوسط ، ففي نهار الصيف طرفاه ، وفي الشتاء أوسطه - ولا في أرض العدو ، ولا في الحرم للملتجئ ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ، ولو جنى فيه حد ، ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد ، ولا تؤخر الحائض ، ويؤخر المريض والمستحاضة إلى البرء ، فإن اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد ، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ، وتؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع إن فقد الكافل ، ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم . الرابع : الجلد خاصة : وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي والعبد ، ويجلد الحر والحرة مائة ، والعبد والأمة خمسين وإن كانا محصنين ، ولو تكرر من الحر الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف ، ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة ، ولو تكرر من غير حد فواحد ، ويتخير الإمام في رفع الذمي الزاني بذمية إلى