تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يقبل دون ذلك ، بل يحد الشهود للفرية ، ولو كان الزوج أحدهم فالأقرب حدهم للفرية والمعاينة للإيلاج ، فلو شهدوا بالزنى من دونها حدوا للفرية ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم سبب التحليل . والاتفاق في جميع الصفات ، فلو شهد بعض بالمعاينة والباقي بدونها ، أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدوا للفرية ، ولو شهد اثنان بالإكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي ، والزاني على رأي ، ولا حد عليها ، ولو سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف ، ولم يرتقب إتمام الشهادة ، ولو شهدوا بزنى قديم سمعت ، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين . وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، ولو شهد أربعة بالزنى فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد ، ولا على الشهود على رأي ، ويسقط بالتوبة قبل البينة لا بعدها ، ويحكم الحاكم بعلمه ، ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين حد الجميع وإن ردت بخفي على رأي . الفصل الثالث : في العقوبة : وهي أربعة : الأول : القتل : ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم وبامرأة الأب ، وعلى المكره للمرأة ، وعلى الذمي بالمسلمة سواء الشيخ والشاب والحر والعبد والمحصن وغيره والمسلم والكافر . الثاني : الرجم والجلد : ويجبان على المحصن والمحصنة ، واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة ، وأوجب على الشاب الرجم خاصة ، ويبدأ بالجلد ، وكذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، ولا يتوقع برء جلده ، ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة
الينابيع الفقهية — صفحة 177 | علي أصغر مرواريد