ويروح ، والمرأة كالرجل ، والفاسد والشبهة لا يحصنان ، ولا تخرج المطلقة
رجعية عن الإحصان وتخرج بالبائن ، ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم
رجمت ، ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة ، ولو جهل أحدهما فلا حد ، ولو
علم أحد الزوجين اختص بالحد التام ، ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه ،
ولا يشترط الإحصان في الواطئين ، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر ،
ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها ، فلو زنى المحصن بمجنونة أو
صغيرة فلا رجم ، وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة ، فلو زنت المحصنة
بصغير فلا رجم ، ولو زنت بمجنون رجمت ، ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية
والتكليف ورجعة المخالع .
الفصل الثاني : في ثبوته :
وإنما يثبت بأحد أمرين :
الأول : الإقرار :
ويشترط فيه العدد - وهو أربع مرات ، فلو أقر أقل فلا حد وعزر - وبلوغ
المقر وعقله واختياره وحريته سواء الذكر والأنثى ، وفي اشتراط إيقاع كل إقرار
في مجلس قولان ، ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة ، ولو نسبه لم يثبت في حقه إلا
بأربع ، وتحد بالمرة للقذف على إشكال ، ولو لم يبين الحد المقر به ضرب حتى
ينهى أو يبلغ مائة ، ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحد ، ولا يسقط بإنكار غيره ، ولو
تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما ، والحمل من الخالية عن بعل لا
يوجب الزنى ، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع من التمكين مقام
الرجوع .
الثاني : البينة :
ويشترط : العدد ، وهو أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتان ، ولو شهد
الينابيع الفقهية — صفحة 176
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٦