تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ويروح ، والمرأة كالرجل ، والفاسد والشبهة لا يحصنان ، ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان وتخرج بالبائن ، ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت ، ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة ، ولو جهل أحدهما فلا حد ، ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام ، ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه ، ولا يشترط الإحصان في الواطئين ، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر ، ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها ، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم ، وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة ، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم ، ولو زنت بمجنون رجمت ، ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع . الفصل الثاني : في ثبوته : وإنما يثبت بأحد أمرين : الأول : الإقرار : ويشترط فيه العدد - وهو أربع مرات ، فلو أقر أقل فلا حد وعزر - وبلوغ المقر وعقله واختياره وحريته سواء الذكر والأنثى ، وفي اشتراط إيقاع كل إقرار في مجلس قولان ، ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة ، ولو نسبه لم يثبت في حقه إلا بأربع ، وتحد بالمرة للقذف على إشكال ، ولو لم يبين الحد المقر به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة ، ولو أنكر إقرار الرجم سقط الحد ، ولا يسقط بإنكار غيره ، ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا ورجما ، والحمل من الخالية عن بعل لا يوجب الزنى ، ولا يقوم التماس ترك الحد والهرب والامتناع من التمكين مقام الرجوع . الثاني : البينة : ويشترط : العدد ، وهو أربعة رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتان ، ولو شهد