كتاب الحدود
وفيه مقاصد :
الأول : في الزنى :
وفيه فصول :
الأول :
الزنى : إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة - قبل أو دبر -
محرمة ، من غير سبب مبيح ولا شبهة .
ويشترط في الحد : العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار ، فلو توهم العقد على
المحرمات المؤبدة صحيحا سقط ، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده ، ولا
باستئجارها معه للوطء ، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد ، ولو
تشبهت عليه حدت هي دونه ، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية ، ولو
ادعاها أحدهما سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى الشبهة ،
ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه ، وبالعكس ، ولو كانا مجنونين فلا حد ،
ويحد الأعمى ، إلا مع الشبهة ويصدق ، ولو عقد فاسدا توهم الحل به فلا حد ، ولا
حد في التحريم العارض كالحيض والإحرام والصوم .
ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان ، وهو : التكليف والحرية
والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه
الينابيع الفقهية — صفحة 175
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٥