تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
كتاب الحدود وفيه مقاصد : الأول : في الزنى : وفيه فصول : الأول : الزنى : إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة - قبل أو دبر - محرمة ، من غير سبب مبيح ولا شبهة . ويشترط في الحد : العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار ، فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط ، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده ، ولا باستئجارها معه للوطء ، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد ، ولو تشبهت عليه حدت هي دونه ، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية ، ولو ادعاها أحدهما سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى الشبهة ، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه ، وبالعكس ، ولو كانا مجنونين فلا حد ، ويحد الأعمى ، إلا مع الشبهة ويصدق ، ولو عقد فاسدا توهم الحل به فلا حد ، ولا حد في التحريم العارض كالحيض والإحرام والصوم . ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان ، وهو : التكليف والحرية والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه
الينابيع الفقهية — صفحة 175 | علي أصغر مرواريد