تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الفصل التاسع : في حد القذف : من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم المحصن " يا زان " أو " يا لائط " أو " يا منكوحا في دبره " أو " أنت زان " أو " لائط " ، بأي لغة كانت ، مع معرفة القائل بالفائدة حد ثمانين جلدة ، حرا كان أو عبدا . ولو قال لمن اعترفه ببنوته " لست بولدي " أو قال لغيره " لست لأبيك " وجب الحد ، ولو قال : " يا بن الزاني أو الزانية " أو " يا بن الزانيين " فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا ، ويعزر لو قال للمسلم : " ابن الكافرة " أو " أمك زانية " ، ولو قال : " يا زوج الزانية " أو " يا أخ الزانية " أو " يا أب الزانية " فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المخاطب ، ولو قال : " زنيت بفلانة " أو " لاط بك فلان " أو " لطت به " وجب حدان . ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف ، كقوله لامرأته " لم أجدك عذراء " أو " احتملت بأمك البارحة " أو " يا فاسق " أو " يا شارب الخمر " إذا لم يكن المقول له متظاهرا . وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنى . والأب إذا قذف ولده ، ولو قذف جماعة ، فإن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد ، وإن جاؤوا متفرقين فلكل واحد حد . ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين ، ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا ، والحد موروث كالمال ، ولا ميراث للزوجين ، ولو عفي أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام ، ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة ، ولو تقاذف اثنان عزرا . ويقتل من سب النبي عليه السلام أو واحدا من الأئمة عليهم السلام ، ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر ، وكذا يقتل مدعي النبوة ومن قال : لا أدري صدق محمد عليه السلام وكذبه مع تظاهره بالإسلام أولا ، والساحر إذا كان مسلما ، ويعزر الكافر .