تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الفصل العاشر : في حد المسكر : من تناول مسكرا وفقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ويتقي وجهه وفرجه ، بعد الإفاقة ، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا ، ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة . ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره ، ولو باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ويعزر بائع غيره ، ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط بعدها ، ولو أقر ثم تاب تخير الإمام . ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من أهله . ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد ، ومن استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل ، ولو تناوله محرما عزر ، ولا دية لمقتول الحد أو التعزير ، ولو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال . الفصل الحادي عشر : في حد السرقة : ويشترط في قطع السارق : التكليف ، وانتفاء الشبهة ، وهتك الحرز - وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن - وإخراج النصاب - وهو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة - بنفسه سرا . ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ، فإن عاد ثالثا خلد السجن ، فإن سرق فيه قتل ، ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد . ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ، ولا يقطع العبد بسرقة مال السيد ، ويقطع الأجير والزوج والزوجة والضيف مع الإحراز دونهم ، ويستعاد المال من السارق . ولا يقطع السارق من المواضع المنتابة كالحمامات والمساجد ، ولا من
الينابيع الفقهية — صفحة 169 | علي أصغر مرواريد