على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر ، ومن دخل دار قوم فزجروه فلم
ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه ، ويعزر المختلس والمستلب ،
والمحتال بشهادة الزور وغيرها ، والمبنج بما يرتدع غيره به ويستعاد منه ما
أخذه .
مسائل :
الأولى : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر ، ثم إن كانت مأكولة
اللحم حرم لحمها ولحم نسلها ، وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت قسم
القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة .
ولو كانت غير مأكولة أخرجت من البلد وبيعت في غيره ، ويغرم قيمتها
لصاحبها إن لم يكن له ، ويتصدق بالثمن على رأي .
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة .
الثانية : من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ
هاهنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجة عزر ، ويثبت بأربعة ، وحكم اللائط بالميت
حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته .
الثالثة : من استمنى بيده عزر ، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة .
الرابعة : للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ، ويجب الأسهل ،
فإن لم يندفع به انتقل إلى الأصعب ، ومن اطلع على قوم فزجروه فلم ينزجر
فرموه بحصاة أو عود فجني عليه فهدر .
الينابيع الفقهية — صفحة 171
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧١