تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر ، ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه ، ويعزر المختلس والمستلب ، والمحتال بشهادة الزور وغيرها ، والمبنج بما يرتدع غيره به ويستعاد منه ما أخذه . مسائل : الأولى : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها ، وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة . ولو كانت غير مأكولة أخرجت من البلد وبيعت في غيره ، ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ، ويتصدق بالثمن على رأي . ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ، ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة . الثانية : من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هاهنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجة عزر ، ويثبت بأربعة ، وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته . الثالثة : من استمنى بيده عزر ، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة . الرابعة : للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ، ويجب الأسهل ، فإن لم يندفع به انتقل إلى الأصعب ، ومن اطلع على قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجني عليه فهدر .
الينابيع الفقهية — صفحة 171 | علي أصغر مرواريد