الجيب والكم الظاهرين ، ولو كانا باطنين قطع .
ويقطع سارق الكفن ، وبائع المملوك والحر ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ،
فإن تكرر وفات السلطان قتله .
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله ، ويكفي في غرم المال المرة
وشهادة الواحد مع اليمين ، ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها ، ولو تاب بعد
الإقرار تخير الإمام .
مسائل :
الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب
كل واحد النصاب .
الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة ، فلو لم يرافعه المسروق منه لم
يقطع الإمام ، ولو وهبه أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا .
الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع ، وكذا لو أخرجه مرارا على
الأقوى .
الرابعة : لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ، ولو سرق الولد قطع .
الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له
يسار ، ولو لم يكن له يمين قطعت يساره ، وقيل رجله اليسرى .
الفصل الثاني عشر : في حد المحارب وغيره :
كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا ، تخير الإمام بين
قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه . ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق
الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط ، وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته
ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب .
واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة ، فإن قتل فهدر ، ومن كابر امرأة
الينابيع الفقهية — صفحة 170
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٠