تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الجيب والكم الظاهرين ، ولو كانا باطنين قطع . ويقطع سارق الكفن ، وبائع المملوك والحر ، ولو نبش ولم يأخذ عزر ، فإن تكرر وفات السلطان قتله . ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من أهله ، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين ، ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها ، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام . مسائل : الأولى : لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب . الثانية : قطع السارق موقوف على المرافعة ، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام ، ولو وهبه أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا . الثالثة : لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع ، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى . الرابعة : لو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع ، ولو سرق الولد قطع . الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار ، ولو لم يكن له يمين قطعت يساره ، وقيل رجله اليسرى . الفصل الثاني عشر : في حد المحارب وغيره : كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا ، تخير الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه . ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط ، وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب . واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة ، فإن قتل فهدر ، ومن كابر امرأة