الفصل السابع : في حد الزنى :
وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة ، حتى تغيب الحشفة ، قبلا أو دبرا ،
من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك ، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم
واختياره ، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد ، ولو تشبهت الأجنبية
عليه حدت دونه ، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد .
ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول ، وكذا المرأة ، ولو ادعى أحدهما
الجهالة المحتملة قبل ، ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها .
ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات ، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة
وامرأتين ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يقبل رجل
واحد مع النساء وإن كثرن ، ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفرية .
ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانا كالميل في
المكحلة ، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير .
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط ، ولو كان بحد لم يسقط ، ولو أقر ثم
تاب تخير الإمام ، ولو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة ، ولو كان قبلها سقط الحد .
ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة الأب ، أو
بالمسلمة إذا كان ذميا ، أو بمن أكرهها عليه ، محصنا كان أو غير محصن عبدا أو
الينابيع الفقهية — صفحة 165
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٥