تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
يعد مع إصابة الحجر ، ويبدأ الشهود بالرجم ، وفي الإقرار الإمام . الرابعة : يجرد للجلد ، ويضرب أشد الضرب ، ويتقى وجهه ، وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها . الخامسة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني ، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد . الفصل الثامن : في اللواط والسحق والقيادة : يثبت اللواط بما يثبت به الزنى إن أوقب قتل أو رجم أو ألقي من شاهق أو أحرق ، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره وإن كان بصغير أو مجنون ، ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا ، وقتل العاقل ، ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل وإلا قتل . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب . يقتل المفعول مع الإيقاب ، ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا ، فاعلا أو مفعولا ، ولو تكرر الحد قتل في الرابعة ، ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة ، ويعزر من قبل غلاما بشهوة . ويثبت السحق بما يثبت به الزنى ، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء ، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة ، ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها . وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين . ويحد القواد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينفى ، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ، ولا جز على المرأة ولا نفي ، ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين .