يعد مع إصابة الحجر ، ويبدأ الشهود بالرجم ، وفي الإقرار الإمام .
الرابعة : يجرد للجلد ، ويضرب أشد الضرب ، ويتقى وجهه ، وتضرب المرأة
جالسة وقد ربطت عليها ثيابها .
الخامسة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن
حد الزاني ، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد .
الفصل الثامن : في اللواط والسحق والقيادة :
يثبت اللواط بما يثبت به الزنى إن أوقب قتل أو رجم أو ألقي من شاهق أو
أحرق ، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره وإن كان بصغير أو مجنون ، ولو لاط
المجنون أو الصغير بعاقل أدبا ، وقتل العاقل ، ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل
وإلا قتل . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب .
يقتل المفعول مع الإيقاب ، ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا ، فاعلا
أو مفعولا ، ولو تكرر الحد قتل في الرابعة ، ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار
واحد مجردين من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة ،
ويعزر من قبل غلاما بشهوة .
ويثبت السحق بما يثبت به الزنى ، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة
الحرة والأمة سواء ، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة ، ويسقط الحد بالتوبة قبل
البينة كاللواط ولا يسقط بعدها .
وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، وتحدان لو تكرر التعزير
مرتين .
ويحد القواد خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينفى ، حرا كان أو
عبدا مسلما أو كافرا ، ولا جز على المرأة ولا نفي ، ويثبت بشاهدين أو الإقرار
مرتين .
الينابيع الفقهية — صفحة 167
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٧