تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
مسألة 17 : إذا كان له زوجتان فقال لإحداهما : أنت على كظهر أمي ، ثم قال للأخرى : أشركتك معها ، فإنه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم ينو . وقال الشافعي : إن ذلك كناية فإن نوى أنه مظاهر كان كذلك ، وإن لم ينو وأطلق لم يكن شيئا . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 18 : إذا تظاهر من أربع نسوة له لم يخل إما أن يكون قد تظاهر بكلمة واحدة أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة ، فإن تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة لزمته لكل واحدة كفارة بلا خلاف ، وإن تظاهر منهن كلهن بكلمة واحدة بأن يقول : أنتن على كظهر أمي ، لزمته عن كل واحدة كفارة . وللشافعي فيه قولان : قال في الجديد مثل ما قلناه ، وهو أصح القولين ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال في القديم : عليه كفارة واحدة . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 19 : إذا قال لزوجته : أنت على كظهر أمي أنت على كظهر أمي أنت على كظهر أمي ، ونوى بكل واحدة ظهارا مستأنفا لزمته عن كل واحدة كفارة ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : عليه كفارة واحدة . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وعموم الآية . مسألة 20 : الظهار على ضربين : أحدهما أن يكون مطلقا فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطء ، والآخر أن يكون مشروطا فلا تجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه ، فإن كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء ، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان ، وكلما وطئ لزمته كفارة أخرى ، وإن كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة ، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان ، وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 66 | علي أصغر مرواريد