تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
مسألة 13 : إذا قال : أنت على كظهر أمي ، ولم ينو الظهار ، لم يقع الظهار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : هو صريح في الظهار ولا تعتبر فيه النية . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 14 : إذا قال : أنت على كظهر أمي ، ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا ، وقال أكثر أصحاب الشافعي - وعليه نص في أكثر كتبه - : إنه يكون طلاقا ، ونقل المزني في بعض النسخ ذهب إليه بعض أصحابه أنه يكون ظهارا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء العقد وبراءة الذمة ، وقد بينا أن الطلاق لا يقع بشئ من الكنايات فكذلك الظهار لا يقع إذا لم يقصد به الظهار ، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة . مسألة 15 : الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ، ويحضر شاهدان مثل الطلاق ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 16 : إذا قال : أنت على حرام كظهر أمي ، لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو . وقال الشافعي : فيه خمس مسائل : إحداها أن ينوي الطلاق ، والثانية أن ينوي الظهار ، والثالثة يطلق ولا ينوي شيئا ، والرابعة ينوي الطلاق والظهار ، والخامسة ينوي تحريم عينها ، فقال في هذه المسائل : إذا أطلق كان ظهارا ، وإذا نوى غير ظهار قبل منه نوى الطلاق أو غيره ، وعلى قول بعض أصحابه : يلزمه الظهار ولا تقبل نيته في الطلاق ولا غيره . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .