ولو قال لها : يا زان ، قيل : هو قذف إن لم يكن من أهل الإعراب وإلا فلا ،
وقيل : هو ترخيم وهو خطأ ، ولو قالت له : يا زانية ، فليس بقذف .
ولو قذفها أجنبية ثم تزوجها ، فإن طالبت بالأول خرج بالبينة خاصة ، وإن
طالبت بالثاني خرج بها وباللعان ، فإن لم يأت بأحدهما فعليه حدان ولو أقام
البينة سقطا وليس لها المطالبة بهما دفعة ، ولو قذفها بعد اللعان بزنى أضافه إلى
ما قبله قيل : يجب الحد للآية ، ولو قذف المنكوحة للشبهة فلا لعان ولا ينفى
الولد .
الينابيع الفقهية — صفحة 516
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٦