تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
عليها يحتاج إلى دليل . مسألة 7 : إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر فإن ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق ، مثل المولى بعد أربعة أشهر . وقال مالك : يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلق عليه حكم الفئة والطلاق . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي : إنه لا يلزمه شئ من ذلك ولا يصير موليا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير . مسألة 8 : الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثل ما يقع بالزوجة سواء ، وبه قال علي عليه السلام في الصحابة ، والثوري ومالك في الفقهاء . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي : أنه لا يقع الظهار إلا بالزوجات ، وروي ذلك عن ابن عمر . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : الذين يظاهرون من نسائهم ، ولم يفرق . مسألة 9 : إذا قال : أنت على كيد أمي أو رجلها ، ونوى به الظهار كان مظاهرا ، وللشافعي في القديم فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وبه قال في الجديد وهو الأصح عندهم ، والقول الثاني لا يكون مظاهرا ، وبه قال أبو حنيفة إذا علق بالرأس والفرج وجزء من الأجزاء المشاعة ، وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه إذا قال ما قلناه وفعل ما يجب على