عليها يحتاج إلى دليل .
مسألة 7 : إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر فإن
ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق ، مثل المولى
بعد أربعة أشهر .
وقال مالك : يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلق عليه حكم الفئة والطلاق .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي : إنه لا يلزمه شئ من ذلك ولا
يصير موليا .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير .
مسألة 8 : الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثل ما يقع
بالزوجة سواء ، وبه قال علي عليه السلام في الصحابة ، والثوري ومالك في
الفقهاء .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي : أنه لا يقع الظهار إلا
بالزوجات ، وروي ذلك عن ابن عمر .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : الذين يظاهرون من
نسائهم ، ولم يفرق .
مسألة 9 : إذا قال : أنت على كيد أمي أو رجلها ، ونوى به الظهار كان
مظاهرا ، وللشافعي في القديم فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، وبه قال في الجديد
وهو الأصح عندهم ، والقول الثاني لا يكون مظاهرا ، وبه قال أبو حنيفة إذا علق
بالرأس والفرج وجزء من الأجزاء المشاعة ، وإذا علق باليد والرجل لم يكن
مظاهرا .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأنه إذا قال ما قلناه وفعل ما يجب على
الينابيع الفقهية — صفحة 63
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣