تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

كتاب الظهار

مسألة 1 : ظهار العبد المسلم صحيح ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن بعضهم ولم يسموه أنه قال : لا يصح ظهار العبد . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ، ولم يفرق ، وكون العبد ممن لا يملك فيجب عليه العتق أو الإطعام لا يمنع من وجوب ما يصح منه الصوم . مسألة 2 : لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يصح منه الظهار والكفارة بالعتق والإطعام فأما الصوم فلا يصح منه . دليلنا : إن الظهار حكم شرعي لا يصح ممن لا يقر بالشرع كما لا تصح منه الصلاة وغيرها ، وأيضا فإن الكفارة منه لا تصح لأنها تحتاج إلى نية القربة ولا يصح ذلك مع الكفر ، وإذا لم تصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار لأن أحدا لا يفرق بينهما . مسألة 3 : لا يصح الظهار قبل الدخول بالمرأة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة وثبوت العقد