تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
فرأى غيرها خيرا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، ولم يفصل . مسألة 19 : الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف ، ويحتسب من مدتها زمان العدة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يحتسب عليه زمان العدة . دليلنا : ما بيناه في كتاب الرجعة أن الطلقة الرجعية لا تحرم الوطء ، فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا . مسألة 20 : يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا يصح الإيلاء من الذمي . دليلنا : قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم ، وذلك عام في المسلم والذمي . مسألة 21 : إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع ، فلا حكم له ولا يتعلق بذلك حنث ولا يوقف أصلا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن ادعى شغلها فعليه الدلالة .