فرأى غيرها خيرا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، ولم يفصل .
مسألة 19 : الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف ، ويحتسب من مدتها زمان
العدة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يحتسب عليه زمان العدة .
دليلنا : ما بيناه في كتاب الرجعة أن الطلقة الرجعية لا تحرم الوطء ، فإذا
ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا .
مسألة 20 : يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم ، وبه قال أبو حنيفة
والشافعي ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا يصح الإيلاء من الذمي .
دليلنا : قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم ، وذلك عام في المسلم
والذمي .
مسألة 21 : إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده
المرتضع ، فلا حكم له ولا يتعلق بذلك حنث ولا يوقف أصلا ، وخالف جميع
الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن ادعى
شغلها فعليه الدلالة .
الينابيع الفقهية — صفحة 60
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠