تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
الرابع : يشترط في الخلع شرائط الطلاق في الخالع والمختلعة ، والكراهية من المرأة ، والصيغة وهي " خلعتك على كذا أو أنت مختلعة " ، وهل يفتقر إلى الطلاق ؟ خلاف ، والعلم بمقدار الفدية وجنسها ووصفها إذا غابت وتكفي المشاهدة في الحاضر . وكل ما يصح مهرا يصح فدية ، ويجوز الزائد عن مهرها ، ولو خالعها على خمر أو على ألف غير معينة فسد ، فإن أتبع بالطلاق فهو رجعي ، ولو كان ذميا على خمر صح ، ولو أسلم أحدهما لزمت القيمة مع عدم القبض ، ولو خالع على خل فبان خمرا فلها خل بقدره ، ولو خالع على الحمل لم يصح ، ولو بذلت في مرضها صح المثل من الأصل والزائد من الثلث ، ولو كان عينا وطلب أخذ الزيادة بالوصية وما يساوي مهر المثل من غيرها لم يكن له ذلك . ويصح جعل الإرضاع مدة أو النفقة المعينة فدية ، ولو مات أو انقطع اللبن فللمطلق استيفاء الباقي على التدريج في النفقة ، والقيمة في الإرضاع ، ولو تلف العوض قبل القبض فله المثل وإلا القيمة ، وله رد ما خرج من الأعواض على غير الوصف والمطالبة بآخر ، ولو كان معينا فبان معيبا فله المثل أو القيمة والإمساك مع الأرش ، أما لو خرج على غير الجنس صح وله القيمة ، ولو بان استحقاق العين قيل : بطل الخلع . وتصح الفدية من المرأة ووكيلها والضامن بإذنها ، وفي المتبرع إشكال ، ولو قال : على ألف من مالها أو عبدها وعلي ضمانه صح ، ويضمن لو لم ترض ، ولو قال أبوها : طلقها وأنت برئ من صداقها ، كان رجعيا ولا فدية ، ومن الأمة فيتبع إلا أن يأذن المولى في المعين ، وفي المطلق ينصرف إلى مهر المثل فيتبع بالزائد ، ولو بذلت العين بالإذن صح وبدونه يتبع بمثلها أو قيمتها ، وكذا المشروطة والمطلقة لا يفتقر إلى الإذن ، وعلى رأي من يجعله فسخا لا طلاقا ولا مشروطا به يصح من ولي الطفل ، ولا يعتد به في الثلث .