تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
رأي ، ولو قصدت مع الرجعتين قيل : لزمها الفدية ويشكل بوقوع الفصل ، ولو طلق واحدة قيل : له ثلثها ، وهو أشكل ، ولو كانت معه على طلقة قيل : له العوض مع علمها وإلا ثلثه ، ولو ادعى الزوج علمها أو قالت : بذلت العوض في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في متجدد ، تحالفا ووجب مهر المثل ، ولو كانت على طلقتين استحق العوض معهما إن كانت عالمة وإلا فثلثيه ، وإن طلق واحدة استحق النصف مع العلم والثلث مع الجهل . ولو قالت : طلقني واحدة بكذا ، فطلقها ثلاثا ولاء لزم الفداء إن جعله في مقابلة الأولى ، ولو قال : في مقابلة الثانية بطل وكانت الأولى رجعية ولو قال : في مقابلة الجميع قيل : له الثلث . والمباراة يشترط فيها شروط الخلع وأن تكون الكراهية منهما والاتباع بالطلاق إجماعا ، ويقع بائنا ولها الرجوع في الفدية ، فيرجع كالخلع ، ولا تحل له الزيادة على ما أعطاها ، ولو رجعت فيهما في العدة ولما يعلم الزوج حتى خرجت فالأولى الصحة ولا رجعة له . الخامس : قول الرجل البالغ العاقل القاصد المختار لامرأته الطاهر الخالية من جماع فيه أو الغائب عنها أو اليائسة أو الطفلة أو المستمعة بالشرائط ، أو لأمته على خلاف فيهما : أنت علي كظهر أمي ، أو واحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا ، حرام موجب للكفارة ، بشرط العود ، وهو العزم على الوطء ، بمعنى تحريم الوطء قبل الكفارة ، ولو كفر قبله لم يجزئ ، ولو وطئ قبلها فكفارتان وتتكرر بتكرره ، ولو وطئ في خلال الصوم استأنف ، ولو طلقها رجعيا ثم راجعها لم يسقط ، ولو خرجت ثم تزوجها أو طلقها بائنا وتزوجها في العدة أو راجعها لرجوعها في البذل على إشكال ، أو مات أحدهما أو ارتد سقطت ، وتسقط لو ظاهر من الأمة فابتاعها قبل العود أو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج .