رأي ، ولو قصدت مع الرجعتين قيل : لزمها الفدية ويشكل بوقوع الفصل ، ولو
طلق واحدة قيل : له ثلثها ، وهو أشكل ، ولو كانت معه على طلقة قيل : له العوض
مع علمها وإلا ثلثه ، ولو ادعى الزوج علمها أو قالت : بذلت العوض في مقابلة
طلقة في هذا النكاح وطلقتين في متجدد ، تحالفا ووجب مهر المثل ، ولو كانت
على طلقتين استحق العوض معهما إن كانت عالمة وإلا فثلثيه ، وإن طلق واحدة
استحق النصف مع العلم والثلث مع الجهل .
ولو قالت : طلقني واحدة بكذا ، فطلقها ثلاثا ولاء لزم الفداء إن جعله في
مقابلة الأولى ، ولو قال : في مقابلة الثانية بطل وكانت الأولى رجعية ولو قال : في
مقابلة الجميع قيل : له الثلث .
والمباراة يشترط فيها شروط الخلع وأن تكون الكراهية منهما والاتباع
بالطلاق إجماعا ، ويقع بائنا ولها الرجوع في الفدية ، فيرجع كالخلع ، ولا تحل
له الزيادة على ما أعطاها ، ولو رجعت فيهما في العدة ولما يعلم الزوج حتى
خرجت فالأولى الصحة ولا رجعة له .
الخامس :
قول الرجل البالغ العاقل القاصد المختار لامرأته الطاهر الخالية من جماع
فيه أو الغائب عنها أو اليائسة أو الطفلة أو المستمعة بالشرائط ، أو لأمته على
خلاف فيهما : أنت علي كظهر أمي ، أو واحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا ،
حرام موجب للكفارة ، بشرط العود ، وهو العزم على الوطء ، بمعنى تحريم الوطء
قبل الكفارة ، ولو كفر قبله لم يجزئ ، ولو وطئ قبلها فكفارتان وتتكرر بتكرره ،
ولو وطئ في خلال الصوم استأنف ، ولو طلقها رجعيا ثم راجعها لم يسقط ، ولو
خرجت ثم تزوجها أو طلقها بائنا وتزوجها في العدة أو راجعها لرجوعها في البذل
على إشكال ، أو مات أحدهما أو ارتد سقطت ، وتسقط لو ظاهر من الأمة فابتاعها
قبل العود أو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج .
الينابيع الفقهية — صفحة 509
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٩