ولحظتان الأخيرة منهما دلالة لا جزءا ، ولو تعقب النطق الحيض بلا فصل صح
الطلاق ، ولم يعتد بذلك القرء ، ولو استمر الدم رجعت إلى العادة وإلا إلى التميز
وإلا إلى عادة نسائها وإلا بالأشهر والقول قولها في الطهر والحيض .
والتي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر ، إن كانت حرة وإلا فشهر
ونصف ، والمسترابة إذا رأت الدم في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت
تسعة أشهر وتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر ، ولو رأت الدم مرة وأيست اعتدت
بشهرين ، ومن لا تحيض إلا في خمسة أشهر فصاعدا تعتد بالأشهر ، ولو طلقت في
أول الهلال أكملت بالأهلة ، ولو كان في أثنائه أكملت من الثالث ثلثين على قول ،
ولو ارتابت بالحمل بعد العدة والنكاح لم تبطل ولا بعد العدة ولو كان قبلها لم
تنكح ، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل .
والحامل تعتد بوضعه وإن كان علقة مع تيقنه ، ولو ادعته صبر عليها تسعة
أشهر ، ولا تخرج من العدة بوضع أحد الولدين على رأي ، والرجعية إذا مات
زوجها اعتدت عدة الوفاة ، والبائن تتم عدتها ، ولو وطئت بالشبهة وطلقها الزوج
اعتدت بالوضع من الواطئ واستأنفت أخرى للطلاق ، ولو كان زنا اعتدت من
الطلاق بالأشهر ، ولو اتفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع فالقول
قولها ، ولو انعكس فالقول قوله على رأي ، ولو أقرت بالانقضاء وأتت بولد لستة
أشهر فصاعدا منذ طلقها ، قيل : لا يلحق به .
وعدة المتوفى زوجها الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ومع الدخول والبلوع
وعدمهما ، والحامل تعتد بأبعد الأجلين .
ويجب الحداد ، وهو ترك الزينة والطيب ، وإن كانت صغيرة أو ذمية
ولا يجب على الأمة على رأي ، ولو وطئها لشبهة ومات ، اعتدت عدة الطلاق ، ولو
طلق إحداهن ومات قبل التعيين اعتددن للوفاة ولو كان بائنا ، ولو عين قبل
الموت اعتدت بالطلاق من وقته ، فإن كان رجعيا اعتدت للوفاة وقيل : يبطل ،
والمفقود مع معرفة خبره أو الإنفاق لا خيار وإلا رفعت إلى الحاكم ليطلبه أربع
الينابيع الفقهية — صفحة 504
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٤