تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ولحظتان الأخيرة منهما دلالة لا جزءا ، ولو تعقب النطق الحيض بلا فصل صح الطلاق ، ولم يعتد بذلك القرء ، ولو استمر الدم رجعت إلى العادة وإلا إلى التميز وإلا إلى عادة نسائها وإلا بالأشهر والقول قولها في الطهر والحيض . والتي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر ، إن كانت حرة وإلا فشهر ونصف ، والمسترابة إذا رأت الدم في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر وتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر ، ولو رأت الدم مرة وأيست اعتدت بشهرين ، ومن لا تحيض إلا في خمسة أشهر فصاعدا تعتد بالأشهر ، ولو طلقت في أول الهلال أكملت بالأهلة ، ولو كان في أثنائه أكملت من الثالث ثلثين على قول ، ولو ارتابت بالحمل بعد العدة والنكاح لم تبطل ولا بعد العدة ولو كان قبلها لم تنكح ، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل . والحامل تعتد بوضعه وإن كان علقة مع تيقنه ، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر ، ولا تخرج من العدة بوضع أحد الولدين على رأي ، والرجعية إذا مات زوجها اعتدت عدة الوفاة ، والبائن تتم عدتها ، ولو وطئت بالشبهة وطلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ واستأنفت أخرى للطلاق ، ولو كان زنا اعتدت من الطلاق بالأشهر ، ولو اتفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع فالقول قولها ، ولو انعكس فالقول قوله على رأي ، ولو أقرت بالانقضاء وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها ، قيل : لا يلحق به . وعدة المتوفى زوجها الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ومع الدخول والبلوع وعدمهما ، والحامل تعتد بأبعد الأجلين . ويجب الحداد ، وهو ترك الزينة والطيب ، وإن كانت صغيرة أو ذمية ولا يجب على الأمة على رأي ، ولو وطئها لشبهة ومات ، اعتدت عدة الطلاق ، ولو طلق إحداهن ومات قبل التعيين اعتددن للوفاة ولو كان بائنا ، ولو عين قبل الموت اعتدت بالطلاق من وقته ، فإن كان رجعيا اعتدت للوفاة وقيل : يبطل ، والمفقود مع معرفة خبره أو الإنفاق لا خيار وإلا رفعت إلى الحاكم ليطلبه أربع