سنين وينفق من بيت المال ، فإن وجده فلا خيار ، وإلا اعتدت للوفاة وتزوجت
ولا سبيل عليها حينئذ ، ولا بعد العدة على الخلاف ، ولو جاء في العدة فهي
زوجته ، ولو مات أحدهما ، فيها ، توارثا لا بعدها ، ولو طلق أو ظاهر فيها صح
لا بعدها ، وقيل : لا نفقة لها فيها ، ولو حضر ، ولو أتت بولد بعد ستة أشهر من دخول
الثاني لحق به ، وإن ادعاه الأول .
وتعتد الأمة المدخول بها في الطلاق بطهرين ، ولو أعتقت قبل الطلاق أو
بعد الرجعي فكالحرة ، وفي البائن عدة أمة ، وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام ،
والحامل بأبعدهما ، وأم ولد المولى تعتد من الزوج كالحرة ، ولو طلقها رجعيا ثم
مات استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة أمة ، ولو كان
بائنا أتمت عدة الطلاق ، ولو أعتقت بعد موت الزوج أتمت عدة حرة ، وكذا لو
كان مولاها يطأها ودبرها ومات ، وتعتد بثلاثة أقراء لو أعتقها في حياته .
والذمية كالحرة والمكاتبة ، يحرم وطؤها ولو انفسخت حلت ولا استبراء ،
وكذا لو اشترى زوجته ، ولو ابتاع مملوكة أمة كفاه استبراؤه . ولا يجب الاستبراء
لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عادا وتكتفي بالعدة عنه ، ولو استبرأ الحربية ثم
أسلمت أو المحرمة أو كان محرما فأحلا كفاه ، ومن يجب استبراؤه بالبيع يجب
بغيره .
ولا يجوز إخراج الرجعية من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة ، وأدناه أذى أهله ،
ويحرم عليها الخروج لغير ضرورة ، فتخرج بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر ،
ولا تخرج في الحجة المندوبة إلا باذنه ويجوز في الواجب من غير إذن ، وكذا
ما تضطر إليه ، ويجوز للبائن ولو انهدم أو كان مستعارا أو مستأجرا خرجت مدته
أو كان دون استحقاقها جاز الخروج ، ولو باعه بعد الطلاق صح إن كانت العدة
بالأشهر وإلا فلا ، وللمشتري الخيار ولو مات لم يقسم الورثة إلا بعد الانقضاء ،
والوجه أنه مختص بالحامل ، ولو حجر عليه فهي أحق بالسكنى ، ولو طلق في
ملك غيره ضربت مع الغرماء بأجرة الأشهر أو أقل مدتي الحمل والأقراء ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 505
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٥