تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
سنين وينفق من بيت المال ، فإن وجده فلا خيار ، وإلا اعتدت للوفاة وتزوجت ولا سبيل عليها حينئذ ، ولا بعد العدة على الخلاف ، ولو جاء في العدة فهي زوجته ، ولو مات أحدهما ، فيها ، توارثا لا بعدها ، ولو طلق أو ظاهر فيها صح لا بعدها ، وقيل : لا نفقة لها فيها ، ولو حضر ، ولو أتت بولد بعد ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ، وإن ادعاه الأول . وتعتد الأمة المدخول بها في الطلاق بطهرين ، ولو أعتقت قبل الطلاق أو بعد الرجعي فكالحرة ، وفي البائن عدة أمة ، وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، والحامل بأبعدهما ، وأم ولد المولى تعتد من الزوج كالحرة ، ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة أمة ، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق ، ولو أعتقت بعد موت الزوج أتمت عدة حرة ، وكذا لو كان مولاها يطأها ودبرها ومات ، وتعتد بثلاثة أقراء لو أعتقها في حياته . والذمية كالحرة والمكاتبة ، يحرم وطؤها ولو انفسخت حلت ولا استبراء ، وكذا لو اشترى زوجته ، ولو ابتاع مملوكة أمة كفاه استبراؤه . ولا يجب الاستبراء لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عادا وتكتفي بالعدة عنه ، ولو استبرأ الحربية ثم أسلمت أو المحرمة أو كان محرما فأحلا كفاه ، ومن يجب استبراؤه بالبيع يجب بغيره . ولا يجوز إخراج الرجعية من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة ، وأدناه أذى أهله ، ويحرم عليها الخروج لغير ضرورة ، فتخرج بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر ، ولا تخرج في الحجة المندوبة إلا باذنه ويجوز في الواجب من غير إذن ، وكذا ما تضطر إليه ، ويجوز للبائن ولو انهدم أو كان مستعارا أو مستأجرا خرجت مدته أو كان دون استحقاقها جاز الخروج ، ولو باعه بعد الطلاق صح إن كانت العدة بالأشهر وإلا فلا ، وللمشتري الخيار ولو مات لم يقسم الورثة إلا بعد الانقضاء ، والوجه أنه مختص بالحامل ، ولو حجر عليه فهي أحق بالسكنى ، ولو طلق في ملك غيره ضربت مع الغرماء بأجرة الأشهر أو أقل مدتي الحمل والأقراء ، ولو