تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
وتبطل الفدية لو أكرهها أو خالعها مع طيبة أنفسهما ، ويقع رجعيا إن كان معه طلاق . وقضية الخلع البينونة وجواز رجوع المرأة في الفدية في العدة ورجوع الرجل في البضع حينئذ ، ويستحب لو قالت : لأدخلن عليك من تكرهه على رأي ، ولو شرط ما لا يقتضيه العقد بطل ، ولو وكلت في الفدية مطلقا صح للوكيل بذل مهر المثل بنقد البلد ، ولو بذل الأزيد بطل ولا ضمان ووقع رجعيا ، وكذا الزوج ولو طلق وكيله بدون مهر المثل بطل ، وكذا لو خالع ، ولو اختلفا في قدره أو جنسه فالقول قول المرأة ، وكذا لو قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل في ذمة زيد ، ومع يمينها لا عوض ، أما لو قالت : ضمنته عني لزمها بدون البينة . ولو طلبت طلاقا بعوض فخالع مجردا لم يقع ، وبالعكس وقع رجعيا ، ولا يلزم البذل على رأي ، وكذا لو قال : أنت طالق وعليك ، ألف ابتداء ، ولا يصح ضمانها حينئذ ، ولو دفعت فهي هبة ، إلا أن يتفقا على أنه جواب لسؤالها ، فلو ادعاه فأنكرت فالقول قولها إلا في البينونة ، أما لو قال : أنت طالق على أن عليك ألفا ، وضمنت ، قيل يصح ويلزم الفداء ، ولو قالت : طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على ألا تطلقها ، ففعل ، صح ولزم العوض ، ولو قالت : طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا ، صح ، ولو قالت : طلقني بكذا فالجواب على الفور ولو تأخر كان رجعيا ولا يستحق عوضا ، ولو دفعت العوض وقالت : طلقني به متى شئت بطل البدل ووقع رجعيا ، ولو طلقها بعوض واحد كان بينهما بالسوية . ولو قالتا : طلقنا بكذا فرتب فله النصف وبطل الآخر للفصل والارتداد المتعقب لا يفسخ الخلع ، أما لو قالتا : طلقنا بألف ، فارتدتا ثم طلقهما بطل إن لم يكن دخل ، وإلا انتظرت العدة فإن رجعتا قبلها صح وإلا بطل ، ولو رجعت إحديهما ، صح في جانبها . ولو قالت : طلقني ثلاثا بكذا ، وقصدت التتالي بطل البذل وإن فعل على
الينابيع الفقهية — صفحة 508 | علي أصغر مرواريد