تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
وتتكرر الكفارة بتكرر الظهار ، فرق الظهار أو تابعة اتحدت أو تعددت إذا نوى الاستئناف ، ولو نوى التأكيد أو أطلق لم يتكرر ، ولو وطئ قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة ، ولو ظاهر من أربع بلفظ ، فلكل كفارة ، ولو علق الظهار بشرط صح ، وجاز الوطء ما دام مفقودا ، ولا يقع إذا جعله يمينا ولا إذا علقه بانقضاء الشهر ولا في إضرار ولا إذا قيده بمدة ولا معلقا بمشيئة الله ، ولو علقه بمشيئة زيد ، فشاء ، وقع ، ولا يحرم ما عدا الوطء من الملامسة والتقبيل على رأي ، ولو عجز عن الكفارة استغفر وجامع على رأي ، وإذا رفعت المظاهرة أمرها ، خيره الحاكم بين التكفير والرجعة أو الطلاق إلى ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت بغير اختيار ضيق عليه ولا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه . وإن شبهها بما عدا الظهر من الأم أو المحرمات غير من ذكرنا ، كأخت الزوجة وأمها أو بأحد الرجال ، أو ظاهرت هي ، أو قال : أنت علي حرام كظهر أمي ، أو قال للأخرى : أشركتك مع من ظاهرت منها لم يقع على رأي في البعض . ولو علق بظهار الأخرى فظاهرها وقعا ، ولو علق بظهار الأجنبية وقصد البطن وظاهر صح ، ولو قصد الشرعي بطل ، وإن تزوج بها وظاهر وعلق بظهار فلانة - وهي غير زوجة - وتزوج بها وظاهرها وقع ، ولو علق بظهار فلانة الأجنبية فإشكال ينشأ من اعتبار الاسم أو الصفة ، ولا يقع بالأجنبية وإن علقه بالنكاح ، ويقع بغير المدخول بها ، ولو أراد بالظهار الطلاق أو بالعكس بطلا ، ولو قال : أنت طالق كظهر أمي وقصدهما قيل : يقعان إن كان الطلاق رجعيا ، وفيه إشكال . ويصح ظهار الخصي والمجبوب عند من يحرم الملامسة ويصح من الكافر على رأي ، والعبد .
الينابيع الفقهية — صفحة 510 | علي أصغر مرواريد