وتتكرر الكفارة بتكرر الظهار ، فرق الظهار أو تابعة اتحدت أو تعددت إذا
نوى الاستئناف ، ولو نوى التأكيد أو أطلق لم يتكرر ، ولو وطئ قبل التكفير لزمه
عن كل وطء كفارة واحدة ، ولو ظاهر من أربع بلفظ ، فلكل كفارة ، ولو علق
الظهار بشرط صح ، وجاز الوطء ما دام مفقودا ، ولا يقع إذا جعله يمينا ولا إذا علقه
بانقضاء الشهر ولا في إضرار ولا إذا قيده بمدة ولا معلقا بمشيئة الله ، ولو علقه
بمشيئة زيد ، فشاء ، وقع ، ولا يحرم ما عدا الوطء من الملامسة والتقبيل على رأي ،
ولو عجز عن الكفارة استغفر وجامع على رأي ، وإذا رفعت المظاهرة أمرها ، خيره
الحاكم بين التكفير والرجعة أو الطلاق إلى ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن
انقضت بغير اختيار ضيق عليه ولا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه .
وإن شبهها بما عدا الظهر من الأم أو المحرمات غير من ذكرنا ، كأخت
الزوجة وأمها أو بأحد الرجال ، أو ظاهرت هي ، أو قال : أنت علي حرام كظهر
أمي ، أو قال للأخرى : أشركتك مع من ظاهرت منها لم يقع على رأي في
البعض .
ولو علق بظهار الأخرى فظاهرها وقعا ، ولو علق بظهار الأجنبية وقصد
البطن وظاهر صح ، ولو قصد الشرعي بطل ، وإن تزوج بها وظاهر وعلق بظهار
فلانة - وهي غير زوجة - وتزوج بها وظاهرها وقع ، ولو علق بظهار فلانة الأجنبية
فإشكال ينشأ من اعتبار الاسم أو الصفة ، ولا يقع بالأجنبية وإن علقه بالنكاح ،
ويقع بغير المدخول بها ، ولو أراد بالظهار الطلاق أو بالعكس بطلا ، ولو قال :
أنت طالق كظهر أمي وقصدهما قيل : يقعان إن كان الطلاق رجعيا ، وفيه
إشكال .
ويصح ظهار الخصي والمجبوب عند من يحرم الملامسة ويصح من الكافر
على رأي ، والعبد .
الينابيع الفقهية — صفحة 510
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٠