تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
تبين الخلاف رجعت أو أعادت ، ولو نقلت رحلها بأمره وطلقت في الأول اعتدت فيه ، ولو انتقلت وبقى الرحل اعتدت في الثاني ، ولو انتقلت ورجعت إلى الأول لنقل المتاع أو خرجت من الأول وطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني . والبدوية تعتد في منزلها وترتحل مع ارتحال النازلين ، ولو ارتحل أهلها دونهم فالأولى جوازه . والمطلقة في السفينة تعتد فيها إن كانت مسكنا ، وإلا أسكنها حيث شاء ، ولو سكنت في منزلها أو استأجرت ولم تطالب بالمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة . وتثبت العدة بوطئ الشبهة ، ولو حملت فلها النفقة ولو مات عن حامل قيل : ينفق من نصيب الحمل ، ولو تزوجت في العدة من غير وطء أتمت عدة الأول ، ولو وطئها عالما بالتحريم فكذلك ، وإن كان جاهلا ولم تحمل أتمت للأول واستأنفت للثاني ، ولو حملت من الثاني اعتدت له بوضعه ثم تتمم للأول ، ولو حصل دلالة التحاقه بالأول اعتدت بالوضع له ثم بالأقراء للثاني ، ولو حصل ما يدل على انتفائه عنهما أتمت عدة الأول بعد وضعه واستأنفت للثاني ، ولو احتمل أن يكون منهما يقرع وتعتد بوضعه لمن التحق به ، والأولى أنه للثاني للشبهة . ولو طلقها ثانيا ووطئ للشبهة قيل : تداخلت العدتان . وتعتد من حين السبب إلا الغائب الميت فمن وقت البلوغ ، ولو طلق أو خالع بعد الدخول عقيب رجعة لم يتعقبها وطء وجبت العدة ، ولو كان عقيب تزويج ثان سقطت . وتجب العدة من وطء الشبهة وإن كانت عالمة بالتحريم ، وعليها الحد دونه ، ولا مهر إلا مع الجهل ، ولو كانت أمة فعلى الأب قيمة الولد وقت سقوطه حيا ومهر الأمة ، وقيل : العشر أو نصفه على التفصيل ، والمنكوحة في الرجعية إذا حملت اعتدت به ، وتكمل عدة الأول وله مراجعتها في الإكمال ، دون الأول .