تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
ولو تزوجت الذمية بذمي وبانت وأسلمت حلت ، وكذا كل مشركة ، وتحرم الأمة بتطليقتين تحت حر أو عبد ، ولا تحل بوطئ المولى ولا بملك المطلق ، ولو أعتقت بعد تطليقها واحدة حرمت بالثانية . ولو ارتد المحلل قبل الوطء لم يحل ، ولو وطئها في الإحرام أو في الحيض أو في الصوم فخلاف ، ولو ادعت التحليل والطلاق بعد مدة إمكانه ، أو ادعت الإصابة وكذبها المحلل قبل منها على رأي . وتصح المراجعة لفظا وفعلا ، كالنظر والتقبيل بشهوة ، ولا يفتقر إلى تقدم الرجعة وإنكار المطلقة وإشارة الأخرس ، ولو علقها بمشيئتها فقالت : شئت ، قيل : لا يصح ، ولو راجع بقوله : تزوجتك أو نكحتك ، صح على رأي ، ولو ارتدت قبل الرجعة قيل : لا تصح الرجعة ، ولو أسلمت افتقر إلى أخرى . وقيل : لو طلق الذمية لم يجز مراجعتها ، ولو راجع فأنكرت الدخول فالقول قولها ، ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض فكذلك ، وبالأشهر القول قول الزوج ، والقول قولها لو ادعت بقاء العدة ولا نفقة في الزائد على ما تدعيه ، أو الوضع ، أو ادعى بعد العدة الرجعة قبلها ، ولو ادعت بعد المراجعة الانقضاء قبلها فالقول قوله ، ولو ادعت الحمل فأنكر وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها فالقول قوله ، ولا اعتبار لإنكار المولى لو ادعى الزوج مراجعة الأمة في العدة وصدقته مع اليمين ، ويستحب الإشهاد بها . الثالث : لا عدة لغير الموت على الصغيرة واليائسة ، وحده خمسون سنة وفي القرشية والنبطية ستون وغير المدخول بها دخولا موجبا للغسل ولو كان خصيا ، وقيل : تجب في مقطوع الذكر سليم الأنثيين ، ولو ظهر حمل اعتدت لوضعه ، ولا تجب بالخلوة مجردة ولو اختلفا في الإصابة بعدها فالقول قوله مع يمينه ، وتعتد الحرة المستقيمة الحيض بثلاثة أطهار تحت حر أو عبد ، وأقله ستة وعشرون يوما ،