ولو تزوجت الذمية بذمي وبانت وأسلمت حلت ، وكذا كل مشركة ، وتحرم
الأمة بتطليقتين تحت حر أو عبد ، ولا تحل بوطئ المولى ولا بملك المطلق ، ولو
أعتقت بعد تطليقها واحدة حرمت بالثانية .
ولو ارتد المحلل قبل الوطء لم يحل ، ولو وطئها في الإحرام
أو في الحيض أو في الصوم فخلاف ، ولو ادعت التحليل والطلاق بعد مدة إمكانه ، أو ادعت
الإصابة وكذبها المحلل قبل منها على رأي .
وتصح المراجعة لفظا وفعلا ، كالنظر والتقبيل بشهوة ، ولا يفتقر إلى تقدم
الرجعة وإنكار المطلقة وإشارة الأخرس ، ولو علقها بمشيئتها فقالت : شئت ، قيل :
لا يصح ، ولو راجع بقوله : تزوجتك أو نكحتك ، صح على رأي ، ولو ارتدت
قبل الرجعة قيل : لا تصح الرجعة ، ولو أسلمت افتقر إلى أخرى .
وقيل : لو طلق الذمية لم يجز مراجعتها ، ولو راجع فأنكرت الدخول
فالقول قولها ، ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض فكذلك ، وبالأشهر القول قول
الزوج ، والقول قولها لو ادعت بقاء العدة ولا نفقة في الزائد على ما تدعيه ، أو
الوضع ، أو ادعى بعد العدة الرجعة قبلها ، ولو ادعت بعد المراجعة الانقضاء قبلها
فالقول قوله ، ولو ادعت الحمل فأنكر وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها فالقول قوله ،
ولا اعتبار لإنكار المولى لو ادعى الزوج مراجعة الأمة في العدة وصدقته مع
اليمين ، ويستحب الإشهاد بها .
الثالث :
لا عدة لغير الموت على الصغيرة واليائسة ، وحده خمسون سنة وفي القرشية
والنبطية ستون وغير المدخول بها دخولا موجبا للغسل ولو كان خصيا ، وقيل :
تجب في مقطوع الذكر سليم الأنثيين ، ولو ظهر حمل اعتدت لوضعه ، ولا تجب
بالخلوة مجردة ولو اختلفا في الإصابة بعدها فالقول قوله مع يمينه ، وتعتد الحرة
المستقيمة الحيض بثلاثة أطهار تحت حر أو عبد ، وأقله ستة وعشرون يوما ،
الينابيع الفقهية — صفحة 503
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٣