تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
الثاني : البائن منه ، طلاق غير المدخول بها واليائسة والصبية والمختلعة والمباراة ، والمطلقة ثلاثا برجعتين في الحرة ، واثنين برجعة في الأمة ، والبواقي رجعي . وطلاق العدة هو الطلاق بشروطه ثم يراجعها في العدة ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، ويحرم في الثلاث إلا بالمحلل ، وتحرم في التاسعة مؤبدا . وطلاق السنة هو الطلاق بشروطه ، ثم تصبر إلى خروج العدة ويجدد عقدا وتحرم في كل ثلاث إلا بالمحلل ولا تحرم مؤبدا ، ولا يهدم عدتها التحريم في الثالثة ، وكل من استكملت ثلاثا حرمت إلا بالمحلل ، سواء كانت مدخولا بها أو لا ، راجعها أو لا . ولو طلق الحامل وراجع ووطئ جاز الطلاق للعدة إجماعا ، وللسنة على رأي ، ولو طلق الحائل وراجع ووطئ طلق في طهر آخر ولو لم يطأ وطلق في طهر آخر صح أيضا ، ويصح لو طلق فيه على رأي . ولا يلزم الطلاق لو شك فيه ، ولو طلق غائبا ثم حضر ودخل وادعاه فلا التفات إلى بينته ، ويصبر الغائب بعد الطلاق عن تزويج الأخت والرابعة تسعة أشهر ، ومع علمه بالخلو من الحمل العدة . ويكره للمريض الطلاق ، ومعه ترثه وإن كان ثانيا إلى سنة ما لم تتزوج أو تبرأ ، ويتوارثان في الرجعية في العدة ، ولو ادعى وقوع الثلاث في الصحة لم يقبل في حقها ، إلا بالبينة ، ولو لاعن لم يتوارثا ، ولو طلق بفدية أو بسؤال منها ، أو طلق الأمة فأعتقت في العدة ومات ، أو الكتابية فأسلمت ، ففي الإرث إشكال ، وعلى تقدير عدمه فالقول قول الورثة لو أنكروا ، قبلية الوصفين للطلاق ، ولو ادعى الوارث وقوعه في الصحة وأنكرت فالقول قول الوارث ، ولو طلق أربعا في مرضه وتزوج بأربع ودخل ومات تساوين في نصيب الزوجية . ويشترط في المحلل البلوغ والوطء قبلا موجبا للغسل وإن كان خصيا أو لم ينزل بالعقد الدائم ، ويهدم ما دون الثلاث .