الثاني :
البائن منه ، طلاق غير المدخول بها واليائسة والصبية والمختلعة والمباراة ،
والمطلقة ثلاثا برجعتين في الحرة ، واثنين برجعة في الأمة ، والبواقي رجعي .
وطلاق العدة هو الطلاق بشروطه ثم يراجعها في العدة ويواقعها ، ثم يطلقها
في طهر آخر ، ويحرم في الثلاث إلا بالمحلل ، وتحرم في التاسعة مؤبدا .
وطلاق السنة هو الطلاق بشروطه ، ثم تصبر إلى خروج العدة ويجدد عقدا
وتحرم في كل ثلاث إلا بالمحلل ولا تحرم مؤبدا ، ولا يهدم عدتها التحريم في
الثالثة ، وكل من استكملت ثلاثا حرمت إلا بالمحلل ، سواء كانت مدخولا بها أو
لا ، راجعها أو لا .
ولو طلق الحامل وراجع ووطئ جاز الطلاق للعدة إجماعا ، وللسنة على
رأي ، ولو طلق الحائل وراجع ووطئ طلق في طهر آخر ولو لم يطأ وطلق في
طهر آخر صح أيضا ، ويصح لو طلق فيه على رأي .
ولا يلزم الطلاق لو شك فيه ، ولو طلق غائبا ثم حضر ودخل وادعاه فلا
التفات إلى بينته ، ويصبر الغائب بعد الطلاق عن تزويج الأخت والرابعة تسعة
أشهر ، ومع علمه بالخلو من الحمل العدة .
ويكره للمريض الطلاق ، ومعه ترثه وإن كان ثانيا إلى سنة ما لم تتزوج أو
تبرأ ، ويتوارثان في الرجعية في العدة ، ولو ادعى وقوع الثلاث في الصحة لم يقبل
في حقها ، إلا بالبينة ، ولو لاعن لم يتوارثا ، ولو طلق بفدية أو بسؤال منها ، أو طلق
الأمة فأعتقت في العدة ومات ، أو الكتابية فأسلمت ، ففي الإرث إشكال ، وعلى
تقدير عدمه فالقول قول الورثة لو أنكروا ، قبلية الوصفين للطلاق ، ولو ادعى
الوارث وقوعه في الصحة وأنكرت فالقول قول الوارث ، ولو طلق أربعا في مرضه
وتزوج بأربع ودخل ومات تساوين في نصيب الزوجية .
ويشترط في المحلل البلوغ والوطء قبلا موجبا للغسل وإن كان خصيا أو
لم ينزل بالعقد الدائم ، ويهدم ما دون الثلاث .
الينابيع الفقهية — صفحة 502
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٢