تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
واحدة ، ولو قال : أنت طالق طلقة إلا طلقة بطل الاستثناء ، ولو قال : غير طلقة ونوى الرجعة صح وإلا بطل ، ولو قال : فلانة طالق ثم قال : أردت فلانة قبل ، ولو قال : فلانة طالق بل فلانة طلقتا على رأي ، ولو قال : طلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت واحدة أو بالعكس قيل : بطل ، وقيل : تقع واحدة ، ولو قال : زوجتي طالق صح في المنفردة ، ولو تعددت ونوى التعيين قبل منه وإلا استخرجت بالقرعة على رأي ، ولو عطف بينهما ب‍ " أو " عين من شاء ، ولو عطف بين الأولى وبين الأخريين المعطوفة إحديهما على الأخرى " بالواو " ، قيل : طلقت الثالثة وعين الأولى أو الثانية ، ولو مات استخرج المجهول بالقرعة ، وعلى قول يبطل الجميع ، ولو قال : زينب طالق ، واشتركت فيه الزوجة والأجنبية أو قال : إحداكما طالق : وقال : عنيت الأجنبية قبل فيهما ، ولو ظنها زوجته فقال : أنت طالق ، لم يقع . ولو نادى إحدى زوجتيه فلبته الأخرى فقال : أنت طالق ، طلقت المنوية ، ولو قصد المجيبة ظنا أنها المناداة لم يقع على رأي ، ولو اشتبهت المطلقة منع منهما حتى يبين بيان مراد لا بيان اختيار ، فلو قال : هذه التي طلقتها لا بل هذه طلقتها ، قبل ، وليس الوطء بيانا . أما لو لم يعين حال الإنشاء عين تعيين اختيار ، فلو قال : اخترت تعيينه في هذه ، طلقت ، ولو قال : في هذه لا بل في هذه ، طلقت الأولى خاصة ، والوطء هنا بيان . قيل : ويقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع ، وعندي فيه إشكال ، وعليه النفقة إلى وقت التعيين ، ولو ماتتا والطلاق معين واشتبهتا فالقول قوله في التعيين ، ولو كان مبهما عينه في من شاء وورث الأخرى ، ولو مات قبلهما فالأولى القرعة سواء كان معينا أو مبهما ، ولو مات بينهما وقال الوارث : المطلقة الأولى ، قبل ، ولو قال : الثانية ، قيل : القول قوله مع اليمين ، وفيه نظر .
الينابيع الفقهية — صفحة 501 | علي أصغر مرواريد