واحدة ، ولو قال : أنت طالق طلقة إلا طلقة بطل الاستثناء ، ولو قال : غير طلقة
ونوى الرجعة صح وإلا بطل ، ولو قال : فلانة طالق ثم قال : أردت فلانة قبل ،
ولو قال : فلانة طالق بل فلانة طلقتا على رأي ، ولو قال : طلقي نفسك ثلاثا ،
فطلقت واحدة أو بالعكس قيل : بطل ، وقيل : تقع واحدة ، ولو قال : زوجتي
طالق صح في المنفردة ، ولو تعددت ونوى التعيين قبل منه وإلا استخرجت
بالقرعة على رأي ، ولو عطف بينهما ب " أو " عين من شاء ، ولو عطف بين الأولى
وبين الأخريين المعطوفة إحديهما على الأخرى " بالواو " ، قيل : طلقت الثالثة
وعين الأولى أو الثانية ، ولو مات استخرج المجهول بالقرعة ، وعلى قول يبطل
الجميع ، ولو قال : زينب طالق ، واشتركت فيه الزوجة والأجنبية أو قال :
إحداكما طالق : وقال : عنيت الأجنبية قبل فيهما ، ولو ظنها زوجته فقال : أنت
طالق ، لم يقع .
ولو نادى إحدى زوجتيه فلبته الأخرى فقال : أنت طالق ، طلقت المنوية ،
ولو قصد المجيبة ظنا أنها المناداة لم يقع على رأي ، ولو اشتبهت المطلقة منع
منهما حتى يبين بيان مراد لا بيان اختيار ، فلو قال : هذه التي طلقتها لا بل هذه
طلقتها ، قبل ، وليس الوطء بيانا .
أما لو لم يعين حال الإنشاء عين تعيين اختيار ، فلو قال : اخترت تعيينه في
هذه ، طلقت ، ولو قال : في هذه لا بل في هذه ، طلقت الأولى خاصة ، والوطء هنا
بيان .
قيل : ويقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع ، وعندي فيه إشكال ، وعليه
النفقة إلى وقت التعيين ، ولو ماتتا والطلاق معين واشتبهتا فالقول قوله في التعيين ،
ولو كان مبهما عينه في من شاء وورث الأخرى ، ولو مات قبلهما فالأولى القرعة
سواء كان معينا أو مبهما ، ولو مات بينهما وقال الوارث : المطلقة الأولى ، قبل ،
ولو قال : الثانية ، قيل : القول قوله مع اليمين ، وفيه نظر .
الينابيع الفقهية — صفحة 501
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠١