تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ماطل حتى انقضت مدة الإيلاء سقطت الكفارة وبطل حكم الإيلاء ، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط لأنه متجدد ، ولو وطأ في مدة التربص وجبت الكفارة ، ولو وطأ ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بطل الإيلاء ولا كفارة وفيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل ، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ، ويمهل القادر حتى يخف المأكول أو يأكل أو يستريح ، والقول قول مدعي بقاء المدة ، ومن يدعي تأخر الإيلاء ، وقوله لو ادعى الإصابة ، وليس لها المطالبة بعد الانقضاء مع مانع الحيض والمرض بفيئة القادر ، وتنقطع الاستدامة بتجدد أعذارها في المدة دون أعذاره ، فيحتسب مدة جنونه وينتظر حتى يفيق ومدة ردته ، ويلزم المحرم بفيئة العاجز وكذا الصائم ، ولو وطأ حراما أثم وفاء ، ويتخير الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذميين إذا ترافعا إلينا ، وبين ردهما إلى حاكمهما ، ويجب أن يحكم لو كان أحدهما مسلما ، ولو اشتراها بعد الإيلاء ثم أعتقها وتزوجها بطل الإيلاء ، وكذا لو اشترته بعد إيلائه ثم أعتقته وتزوجت به ، ولا تتكرر الكفارة بتكرره وإن قصد غير التأكيد ، ولو قال لأربع : والله لا وطأتكن جاز له وطء ثلاث . فيتعين الإيلاء في الرابعة ، ولو ماتت إحداهن قبل وطئها بطل الإيلاء ، بخلاف طلاقها ، فإن الإيلاء ثابت في الباقي ، لإمكان وطء المطلقة ولو بشبهة ، ولو قال : لا وطأت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع ، ويحنث بوطئ واحدة وينحل في الباقي ، ولو طلق واحدة فالإيلاء ثابت في الباقي ، ويصدق لو ادعى تعيينه ، ولو قال : لا وطأت كل واحدة منكن فكل واحدة مولى منها ، فمن طلقها وفاها حقها وبقى الإيلاء في البواقي ، وكذا لو وطأها . المقصد الخامس : في اللعان : ومطالبه ثلاثة : الأول : في السبب : وهو أمران :