ماطل حتى انقضت مدة الإيلاء سقطت الكفارة وبطل حكم الإيلاء ، ولو أسقطت
حقها من المطالبة لم يسقط لأنه متجدد ، ولو وطأ في مدة التربص وجبت الكفارة ،
ولو وطأ ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بطل الإيلاء ولا كفارة وفيئة القادر غيبوبة
الحشفة في القبل ، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ، ويمهل القادر
حتى يخف المأكول أو يأكل أو يستريح ، والقول قول مدعي بقاء المدة ، ومن
يدعي تأخر الإيلاء ، وقوله لو ادعى الإصابة ، وليس لها المطالبة بعد الانقضاء مع
مانع الحيض والمرض بفيئة القادر ، وتنقطع الاستدامة بتجدد أعذارها في المدة
دون أعذاره ، فيحتسب مدة جنونه وينتظر حتى يفيق ومدة ردته ، ويلزم المحرم
بفيئة العاجز وكذا الصائم ، ولو وطأ حراما أثم وفاء ، ويتخير الحاكم بين الحكم
على مذهبنا في الذميين إذا ترافعا إلينا ، وبين ردهما إلى حاكمهما ، ويجب أن يحكم
لو كان أحدهما مسلما ، ولو اشتراها بعد الإيلاء ثم أعتقها وتزوجها بطل الإيلاء ،
وكذا لو اشترته بعد إيلائه ثم أعتقته وتزوجت به ، ولا تتكرر الكفارة بتكرره وإن
قصد غير التأكيد ، ولو قال لأربع : والله لا وطأتكن جاز له وطء ثلاث . فيتعين
الإيلاء في الرابعة ، ولو ماتت إحداهن قبل وطئها بطل الإيلاء ، بخلاف طلاقها ،
فإن الإيلاء ثابت في الباقي ، لإمكان وطء المطلقة ولو بشبهة ، ولو قال : لا وطأت
واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع ، ويحنث بوطئ واحدة وينحل في الباقي ، ولو
طلق واحدة فالإيلاء ثابت في الباقي ، ويصدق لو ادعى تعيينه ، ولو قال : لا وطأت
كل واحدة منكن فكل واحدة مولى منها ، فمن طلقها وفاها حقها وبقى الإيلاء في
البواقي ، وكذا لو وطأها .
المقصد الخامس : في اللعان : ومطالبه ثلاثة :
الأول : في السبب :
وهو أمران :
الينابيع الفقهية — صفحة 493
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٣