تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
تحرم القبلة والملامسة ، فإن وطأ قبل الكفارة لزمته كفارتان ، فإن كرر فلكل وطء كفارة ، ولو وطأها خلال الصوم استأنف ، وفي المشروط لا يحرم الوطء إلا بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء ، ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ ، ولا تجب الكفارة إلا بالعود ، وهو : إرادة الوطء ، فلا يستقر بل يحرم الوطء بدونها ، فإن طلقها رجعيا ثم راجعها حرمت حتى يكفر ، وإن تزوجها بعد العدة أو كان بائنا وتزوجها فيها فلا كفارة ، ولو ارتد أحدهما أو مات أو اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره وفسخ العقد سقطت ، والمظاهرة إن صبرت فلا اعتراض عليه ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والطلاق ، وينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع ، فإن انقضت ولم يجيز حبسه وضيق عليه طعامه وشرابه حتى يختار أحدهما ، ولا يطلق عنه ولا يجبره على أحدهما عينا ، ولو كرر الظهار تكررت الكفارة وإن تابعه ، ولو وطأها قبل التكفير لزمه بكل وطء كفارة واحدة ، ولو قال لأربع : أنتن علي كظهر أمي فعن كل واحدة كفارة ، ولو كفر قبل نية العود لم يجزه . المقصد الرابع : في الإيلاء : وفيه مطلبان : الأول : في أركانه : وهي أربعة : الحالف : وإنما يصح من : البالغ ، العاقل ، المختار ، القاصد ، وإن كان مملوكا ، أو ذميا ، أو خصيا ، أو مجبوبا ، أو مريضا ، أو مظاهرا ، فإن طلق بعد مدة الظهار فقد خرج من الحقين ، وإلا ألزم الكفارة والوطء ثم يكفر بعده للإيلاء . الثاني : المحلوف عليه ، وصريحه : تغييب الحشفة في فرج امرأته المدخول بها ، وإيلاج الذكر والنيك ، أما الجماع والوطء والمباضعة والمباشرة ، فإن قرن