تحرم القبلة والملامسة ، فإن وطأ قبل الكفارة لزمته كفارتان ، فإن كرر فلكل
وطء كفارة ، ولو وطأها خلال الصوم استأنف ، وفي المشروط لا يحرم الوطء إلا
بوقوع الشرط وإن كان هو الوطء ، ولو عجز استغفر الله تعالى ويطأ ، ولا تجب
الكفارة إلا بالعود ، وهو : إرادة الوطء ، فلا يستقر بل يحرم الوطء بدونها ، فإن
طلقها رجعيا ثم راجعها حرمت حتى يكفر ، وإن تزوجها بعد العدة أو كان بائنا
وتزوجها فيها فلا كفارة ، ولو ارتد أحدهما أو مات أو اشتراها إن كانت أمة أو
اشتراها غيره وفسخ العقد سقطت ، والمظاهرة إن صبرت فلا اعتراض عليه ، وإن
رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والطلاق ، وينظره ثلاثة أشهر من حين
الترافع ، فإن انقضت ولم يجيز حبسه وضيق عليه طعامه وشرابه حتى يختار
أحدهما ، ولا يطلق عنه ولا يجبره على أحدهما عينا ، ولو كرر الظهار تكررت
الكفارة وإن تابعه ، ولو وطأها قبل التكفير لزمه بكل وطء كفارة واحدة ، ولو
قال لأربع : أنتن علي كظهر أمي فعن كل واحدة كفارة ، ولو كفر قبل نية العود
لم يجزه .
المقصد الرابع : في الإيلاء :
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه :
وهي أربعة :
الحالف : وإنما يصح من : البالغ ، العاقل ، المختار ، القاصد ، وإن كان
مملوكا ، أو ذميا ، أو خصيا ، أو مجبوبا ، أو مريضا ، أو مظاهرا ، فإن طلق بعد مدة
الظهار فقد خرج من الحقين ، وإلا ألزم الكفارة والوطء ثم يكفر بعده للإيلاء .
الثاني : المحلوف عليه ، وصريحه : تغييب الحشفة في فرج امرأته المدخول
بها ، وإيلاج الذكر والنيك ، أما الجماع والوطء والمباضعة والمباشرة ، فإن قرن
الينابيع الفقهية — صفحة 491
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩١