تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
بها نيته وقع ، وإلا فلا ، ولو قال : لا جمع رأسي ورأسك مخدة ، أو لا ساقفتك ، أو لأطيلن غيبتي أو بعدي ، فالأقرب عدم وقوعه مع النية ، ولو قال : لا جامعتك في الحيض أو النفاس أو الدبر ، أو علقه بشرط على رأي ، أو قال للأخرى : شركتك مع من آلى منها ، أو في غير إضرار كصلاح اللبن وتدبير المرض ، لم يقع ، ويقع على الحرة والمملوكة والذمية والمطلقة رجعيا - ويحتسب زمان العدة من المدة - دون المستمتع بها على رأي ، والموطوءة بالملك . الثالث : المحلوف به ، وهو الله تعالى مع التلفظ ، ولا يقع بغيره كالطلاق والعتاق والصوم والصدقة والتحريم وإن قصده ، ولا بقوله : علي كذا إن أصبتك ، ويقع بكل لسان مع القصد ، ولو تجرد عن النية لم يقع . الرابع : المدة ، ويقع على الامتناع مطلقا ، أو على مدة تزيد على أربعة أشهر ، فلو حلف لا يجامعها أربعة أشهر لم يقع ، ولو حلف في آخر الأشهر مرة أخرى لم يقع ، ولو قال : لا أصبتك حتى أدخل الدار لم يكن موليا ، لإمكان تخلصه مع الوطء بالدخول ، ولو قال : لا أصبتك سنة إلا مرة فليس بمول في الحال ، فإن وطأ وقع ، وإن بقي قدر التربص فصاعدا رافعته ، وإلا بطل ، ولو قال : لا وطأتك حتى يقدم زيد ، فإن ظن تأخره عن المدة وقع ، وإلا فلا . المطلب الثاني : في الأحكام : إذا وقع الإيلاء ، فإن صبرت فلا اعتراض ، وإن رافعته إلى الحاكم خيره بين الفيئة والطلاق ، وينظره حرا كان أو عبدا أربعة أشهر حرة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي ، فإن انقضت وطلق وقع رجعيا ، وإن فاء ووطأ لزمته الكفارة ، ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدة والمطالبة بالفيئة بعدها ، ولو امتنع بعد المدة من الأمرين حبسه وضيق عليه حتى يختار أحدهما ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 492 | علي أصغر مرواريد