الأول : قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا ، مع دعوى
المشاهدة وعدم البينة .
فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حد ولا لعان ، ولو قذف
المشهورة بالزنى أو أقام بينة فلا حد ولا لعان ، وليس له العدول إلى اللعان عن
البينة على رأي ، ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي ، ويلاعن لو قذف
الرجعية لا البائن وإن أضافه إلى زمن الزوجية ، ولو قذف بالسحق حد ولا لعان .
الثاني : إنكار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى
عشرة أشهر .
ولو ولدته لأقل من ستة أشهر تاما انتفى بغير لعان ، ولو اختلفا في زمن
الحمل بعد الدخول تلاعنا ، ويلاعن من بلغ عشرا لنفي الولد بعد بلوغه ، وإذا
اعترف بالولد إما صريحا أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه ، ويحد لو نفاه ولا
لعان ، وكذا لو لم ينكر مع حضوره وتمكنه على إشكال ، ولو أمسك حتى
وضعت كان له نفيه إجماعا ، ولو أجاب عن بارك الله لك في مولودك
بالتأمين أو بمشيئة الله تعالى أو بنعم فهو اعتراف ، بخلاف بارك الله فيك أو
أحسن الله إليك ، ولا يجوز النفي للشبهة ولا لظن سبب مخالفته الصفات ، ويجب
النفي عند اختلال أحد شروط الإلحاق واللعان ، ولو نفى ولد الشبهة انتفى ولا
لعان ، ولو طلق فادعت الدخول والحمل منه وأقامت بينة بإرخاء الستر فلا لعان
ولا مهر ولا حد ، ولو جمع السببين وأقام بينة سقط الحد وافتقر في نفي الولد إلى
اللعان .
المطلب الثاني : في أركانه :
الأول : الملاعن ، ويشترط : بلوغه ، ورشده ، وبصره في لعان القذف لا في نفي
الولد ، وعلمه لا ظنه وإن أخبر الثقة أو شاع ، لا الإسلام والحرية ، ويصح من
الأخرس بالإشارة المعقولة ، ولو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 494
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٤