تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الأول : قذف الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا ، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة . فلو قذف الأجنبية أو الزوجة من غير مشاهدة حد ولا لعان ، ولو قذف المشهورة بالزنى أو أقام بينة فلا حد ولا لعان ، وليس له العدول إلى اللعان عن البينة على رأي ، ولو قذف بسابق على النكاح لاعن على رأي ، ويلاعن لو قذف الرجعية لا البائن وإن أضافه إلى زمن الزوجية ، ولو قذف بالسحق حد ولا لعان . الثاني : إنكار ولد وضعته زوجته بالعقد الدائم لستة أشهر منذ الدخول إلى عشرة أشهر . ولو ولدته لأقل من ستة أشهر تاما انتفى بغير لعان ، ولو اختلفا في زمن الحمل بعد الدخول تلاعنا ، ويلاعن من بلغ عشرا لنفي الولد بعد بلوغه ، وإذا اعترف بالولد إما صريحا أو فحوى لم يكن له بعد ذلك نفيه ، ويحد لو نفاه ولا لعان ، وكذا لو لم ينكر مع حضوره وتمكنه على إشكال ، ولو أمسك حتى وضعت كان له نفيه إجماعا ، ولو أجاب عن بارك الله لك في مولودك بالتأمين أو بمشيئة الله تعالى أو بنعم فهو اعتراف ، بخلاف بارك الله فيك أو أحسن الله إليك ، ولا يجوز النفي للشبهة ولا لظن سبب مخالفته الصفات ، ويجب النفي عند اختلال أحد شروط الإلحاق واللعان ، ولو نفى ولد الشبهة انتفى ولا لعان ، ولو طلق فادعت الدخول والحمل منه وأقامت بينة بإرخاء الستر فلا لعان ولا مهر ولا حد ، ولو جمع السببين وأقام بينة سقط الحد وافتقر في نفي الولد إلى اللعان . المطلب الثاني : في أركانه : الأول : الملاعن ، ويشترط : بلوغه ، ورشده ، وبصره في لعان القذف لا في نفي الولد ، وعلمه لا ظنه وإن أخبر الثقة أو شاع ، لا الإسلام والحرية ، ويصح من الأخرس بالإشارة المعقولة ، ولو انقطع كلامه بعد القذف لاعن بالإشارة وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 494 | علي أصغر مرواريد