تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
رجى عود نطقه . الثاني : الملاعنة : ويشترط : بلوغها ، ورشدها ، ودوام زوجيتها ، والدخول بها على رأي ، والسلامة من الصمم والخرس ، ويصح بين الحر والمملوكة على رأي ، ولعان الحامل ، ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطئ ، فإن نفى ولدها انتفى ولا لعان وإن اعترف بالوطئ ، ولو قذف المجنونة حد بعد المطالبة ، فإن أفاقت صح اللعان ، ولا يطالب الولي بالحد ، وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلا بعد الموت ، ولا ينتفي ولد المطلقة بائنا إلا باللعان إن كان يلحقه ظاهرا ، ولو تزوجت فاتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأول فليس لهما ، وإن كان لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولعشرة فما دون من وطء الأول لم ينتف عن الأول إلا باللعان . الثالث : الصيغة ، وهو أن يقول الرجل : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به - أربع مرات - ثم يقول : لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ، فإذا قال ذلك سقط الحد عنه ووجب على المرأة ، فإذا قالت : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين - أربع مرات - ثم قالت : غضب الله علي إن كان من الصادقين ، سقط الحد عنها وحرمت عليه أبدا . ويجب التلفظ بالشهادة - ولا يكفي العلم والحلف - وقيام الرجل والمرأة عنده ، وبدأة الرجل ثم المرأة وتعيينها ، والنطق بالعربية مع القدرة ومع العذر بمترجمين ، والترتيب كما قلنا ، ووقوعه عند الحاكم أو من ينصبه لذلك ، ولو تراضيا بعامي فلاعن جاز ، ولو أخل بشئ من ألفاظه الواجبة بطل وإن حكم به حاكم ، ولو قال : زنى بك فلان سقط حدها باللعان . ويستحب : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يمين الرجل ، وحضور شاهدين ، والوعظ بعد الشهادات لهما قبل
الينابيع الفقهية — صفحة 495 | علي أصغر مرواريد