تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الظهار إن قصده ، ولو ظاهر من إحديهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا ، ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية أو أجنبية وقصد النطق وقع عنده ، وإن قصد الشرعي لم يقع ، ولو قال : فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها وقعا . الثاني : المظاهر : ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده ، فلو نوى به الطلاق لم يقع ، ويصح ظهار الذمي والعبد والخصي والمجبوب إن حرمنا غير الوطء مثل الملامسة . الثالث : المظاهر منها : ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد ، فلو علقه على نكاحها لم يقع ، وطهرها من حيض ونفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا وهي من ذوات الحيض ، ولو كان غائبا الغيبة التي يصح معها الطلاق ، أو حاضرا وهي آيسة أو صغيرة صح ، وفي اشتراط الدخول قولان ، ويكفي الدبر عند المشترط ، والأقوى وقوعه بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك ، ويقع بالرتقاء والمريضة والصغيرة والمجنونة . الرابع : المشبه بها : وهي الأم إجماعا ، وفي غيرها من المحرمات بالنسب أو بالرضاع قولان ، ولو شبهها بغير الأم بما عدا الظهر لم يقع ، ولا يقع لو قال : أنت علي كظهر أجنبية ، ولا كظهر الملاعنة ، ولا كظهر أبي وأخي ، ولا كظهر أم زوجتي أو زوجة ابني أو أبي ، ولو قالت هي : أنت علي كظهر أمي لم يقع . المطلب الثاني : في الأحكام : يحرم في المطلق الوطء حتى يكفر ، سواء كان بالإطعام أو غيره ، وقيل :