الظهار إن قصده ، ولو ظاهر من إحديهما إن ظاهر من الأخرى ثم ظاهرها وقعا ،
ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية أو أجنبية وقصد النطق وقع عنده ، وإن قصد
الشرعي لم يقع ، ولو قال : فلانة من غير وصف فتزوجها وظاهرها وقعا .
الثاني : المظاهر :
ويشترط بلوغه وعقله واختياره وقصده ، فلو نوى به الطلاق لم يقع ، ويصح
ظهار الذمي والعبد والخصي والمجبوب إن حرمنا غير الوطء مثل الملامسة .
الثالث : المظاهر منها :
ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد ، فلو علقه على نكاحها لم يقع ، وطهرها
من حيض ونفاس لم يقربها فيه بجماع إن كان حاضرا وهي من ذوات الحيض ،
ولو كان غائبا الغيبة التي يصح معها الطلاق ، أو حاضرا وهي آيسة أو صغيرة
صح ، وفي اشتراط الدخول قولان ، ويكفي الدبر عند المشترط ، والأقوى وقوعه
بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك ، ويقع بالرتقاء والمريضة والصغيرة
والمجنونة .
الرابع : المشبه بها :
وهي الأم إجماعا ، وفي غيرها من المحرمات بالنسب أو بالرضاع قولان ،
ولو شبهها بغير الأم بما عدا الظهر لم يقع ، ولا يقع لو قال : أنت علي كظهر
أجنبية ، ولا كظهر الملاعنة ، ولا كظهر أبي وأخي ، ولا كظهر أم زوجتي أو زوجة
ابني أو أبي ، ولو قالت هي : أنت علي كظهر أمي لم يقع .
المطلب الثاني : في الأحكام :
يحرم في المطلق الوطء حتى يكفر ، سواء كان بالإطعام أو غيره ، وقيل :
الينابيع الفقهية — صفحة 490
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٠