تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
اللعن والغضب ، ولو كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات . المطلب الثالث : في أحكامه : إذا تلاعنا سقط الحدان ، وانتفى الولد عنه دونها ، وزال الفراش ، وحرمت أبدا ، فإن نكل في الأثناء أو أكذب نفسه حد ولم تحرم ، ولو أقرت أو نكلت رجمت ولم يزل الفراش ولا حرمت ، وإن أكذب بعد اللعان ورثه الولد ولا يرث هو ولا من يتقرب به الولد ، ولم يعد الفراش ولا يزول التحريم ، والأقرب سقوط الحد ، ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد عليها إلا أن تقر أربعا على رأي ، وفرقة اللعان فسخ ، ولو كان الزوج أحد الأربعة ففي القبول نظر ، ولو أقامت بينة بقذفه فأنكر تعين الحد عليه ، ولو أقرت قبل اللعان سقط حد الزوج بالمرة ، ولم يثبت عليها إلا بأربع مرات ، ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد ، بل يفتقر إلى اللعان على إشكال ، وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر ، ولو ماتت قبل اللعان سقط وورثها الزوج وحد للوارث فإن قام بعض أهلها ولا عنه فلا حد ، وفي الميراث نظر ، ولو حد بالقذف ثم قذف به فالأقرب وجوب الحد ، أما لو كرر القذف بعد اللعان فالوجه سقوطه ، ولو قذفها الأجنبي حد إلا أن تقر .