اللعن والغضب ، ولو كانت غير برزة أنفذ من يستوفي الشهادات .
المطلب الثالث : في أحكامه :
إذا تلاعنا سقط الحدان ، وانتفى الولد عنه دونها ، وزال الفراش ، وحرمت
أبدا ، فإن نكل في الأثناء أو أكذب نفسه حد ولم تحرم ، ولو أقرت أو نكلت
رجمت ولم يزل الفراش ولا حرمت ، وإن أكذب بعد اللعان ورثه الولد ولا يرث
هو ولا من يتقرب به الولد ، ولم يعد الفراش ولا يزول التحريم ، والأقرب سقوط
الحد ، ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد عليها إلا أن تقر أربعا على رأي ، وفرقة
اللعان فسخ ، ولو كان الزوج أحد الأربعة ففي القبول نظر ، ولو أقامت بينة بقذفه
فأنكر تعين الحد عليه ، ولو أقرت قبل اللعان سقط حد الزوج بالمرة ، ولم يثبت
عليها إلا بأربع مرات ، ولا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد ، بل
يفتقر إلى اللعان على إشكال ، وفي الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر ، ولو ماتت
قبل اللعان سقط وورثها الزوج وحد للوارث فإن قام بعض أهلها ولا عنه فلا حد ،
وفي الميراث نظر ، ولو حد بالقذف ثم قذف به فالأقرب وجوب الحد ، أما لو
كرر القذف بعد اللعان فالوجه سقوطه ، ولو قذفها الأجنبي حد إلا أن تقر .
الينابيع الفقهية — صفحة 496
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٦