الجميع فله بالأول الثلث .
ولا يخلع وكيلها بأزيد من المثل ولا وكيله بأقل منه ، فإن بذل أزيد فسد
الخلع والبذل وصح الطلاق رجعيا ، ولا يضمن الوكيل ، ولو خلع وكيله بأقل
أو طلق به بطلا ، ولو اختلفا في جنس ما اتفقا على قدره أو بالعكس ، أو قالت :
خلعتني بألف في ذمة زيد حلفت ولا رجوع على زيد ، أما لو ادعت ضمان زيد لم
يقبل .
والمباراة كالخلع في جميع الأحكام ، إلا أن الكراهية منهما ، ويجب اتباعه
بالطلاق ، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح ، ولا يحل الزائد على ما أعطاها .
المقصد الثالث : في الظهار :
وفيه مطلبان :
الأول : في أركانه :
وهي أربعة :
الصيغة :
وهي قوله : أنت أو هذه أو زوجتي ، علي أو مني أو عندي أو معي ، كظهر أمي
أو مثل ظهر أمي ، وكذا لو ترك الصلة فقال : أنت كظهر أمي ، ولو شبهها بغير
الظهر كقوله : كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع ، فلو قال : كأمي أو روحها
وقصد الكرامة لم يقع ، وإن قصد الظهار قيل : يقع ، ولو قال : يدك أو رجلك
أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع .
ويشترط في وقوعه سماع شاهدين عدلين دفعة ، ولو جعله يمينا أو علقه
بانقضاء الشهر لم يقع ، وفي وقوعه بالإضرار قول بالمنع ، والأقوى وقوعه مع
الشرط ، ولو علقه بمشيئة الله لم يقع ، قال الشيخ رحمه الله : ولا يقع مقرونا
بالمدة ، ولو قال : أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد ،
وإن قصد الظهار وقع إن كان رجعيا ، ولو قال : أنت حرام كظهر أمي وقع
الينابيع الفقهية — صفحة 489
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٩