تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الجميع فله بالأول الثلث . ولا يخلع وكيلها بأزيد من المثل ولا وكيله بأقل منه ، فإن بذل أزيد فسد الخلع والبذل وصح الطلاق رجعيا ، ولا يضمن الوكيل ، ولو خلع وكيله بأقل أو طلق به بطلا ، ولو اختلفا في جنس ما اتفقا على قدره أو بالعكس ، أو قالت : خلعتني بألف في ذمة زيد حلفت ولا رجوع على زيد ، أما لو ادعت ضمان زيد لم يقبل . والمباراة كالخلع في جميع الأحكام ، إلا أن الكراهية منهما ، ويجب اتباعه بالطلاق ، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح ، ولا يحل الزائد على ما أعطاها . المقصد الثالث : في الظهار : وفيه مطلبان : الأول : في أركانه : وهي أربعة : الصيغة : وهي قوله : أنت أو هذه أو زوجتي ، علي أو مني أو عندي أو معي ، كظهر أمي أو مثل ظهر أمي ، وكذا لو ترك الصلة فقال : أنت كظهر أمي ، ولو شبهها بغير الظهر كقوله : كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع ، فلو قال : كأمي أو روحها وقصد الكرامة لم يقع ، وإن قصد الظهار قيل : يقع ، ولو قال : يدك أو رجلك أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع . ويشترط في وقوعه سماع شاهدين عدلين دفعة ، ولو جعله يمينا أو علقه بانقضاء الشهر لم يقع ، وفي وقوعه بالإضرار قول بالمنع ، والأقوى وقوعه مع الشرط ، ولو علقه بمشيئة الله لم يقع ، قال الشيخ رحمه الله : ولا يقع مقرونا بالمدة ، ولو قال : أنت طالق كظهر أمي وقع الطلاق خاصة إن قصد التأكيد ، وإن قصد الظهار وقع إن كان رجعيا ، ولو قال : أنت حرام كظهر أمي وقع