إلا أن يتبع بالطلاق فيصح رجعيا ، ولو بان الخل خمرا فله بقدره خل ، ولو
بذلت في مرض الموت صح ما قابل مهر المثل والزائد من الثلث .
ويصح البذل منها ، ومن وكيلها ، وممن يضمنه بإذنها ، والأقرب المنع في
المتبرع ، نعم لو قال : طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها ، أو على عبدها
وعلي ضمانه صح ، فإن لم ترض ضمن المتبرع ، ولو قال أبوها : طلقها وأنت برئ
من صداقها كان رجعيا ولم يضمن الأب ولا تسلم إليه الفدية ، ولو بذلت نفقة
معينة أو رضاعا صح ويؤخذ تدريجا ، فإن ماتت أخذ الباقي من تركتها ، ولو تلف
العوض قبل القبض ضمنت مثله أو قيمته ، ولو دفعت دون الوصف فله الرد ، ولو
بان المعين معيبا فله الأرش أو الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة ، ولو بان الإبريسم
كتانا فله قيمة الإبريسم ، ولو بان مستحقا فله المثل أو القيمة ، ولو خلعهما بفدية
واحدة فعليهما بالسوية ، ولو قالتا : طلقنا بألف فطلق واحدة فله النصف ، ولو
عقب طلاق الأخرى وقع رجعيا ، ولا فدية لتأخر الجواب ، ولو قالت ، طلقني
بهذه الألف متى شئت لم يصح ، فإن طلق فرجعي .
المطلب الثاني : في الأحكام :
مقتضى الخلع البينونة ، فإن رجعت في البذل في العدة صار رجعيا له
الرجوع فيها ، ولو رجعت ولما يعلم حتى انقضت العدة فالوجه صحة رجوعها
ولا رجعة له ، وإنما يصح لها الرجوع في موضع يصح له الرجوع في البضع ،
وليس له الرجوع من دون رجوعها في البذل ، ولو شرط في الخلع الرجعة لم
يصح ، ولو أكرهها على الفدية لم يصح ويكون الطلاق رجعيا إن عقب به ، ولو
قالت طلقني ثلاثا بألف وقصدت الثلاث ولاء لم يصح وإن فعل ، ولو قصدت
برجعتين ففعل فله الألف ، ولو طلق واحدة فله ثلثها على رأي ، ولو قالت : طلقني
واحدة بألف فطلق ثلاثا ولاء فله الألف إن جعلها في مقابلة الأولى ، وإن جعلها
في مقابلة الثانية أو الثالثة صح الأول رجعيا ولا فدية له ، ولو قال : في مقابله
الينابيع الفقهية — صفحة 488
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٨