أعطيتني .
الثاني : الموجب :
وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويصح من ولي الطفل عند من
لا يجعله طلاقا ولا يشترطه به ، ومن المحجور عليه لسفه أو فلس ولا يسلم العوض
إليه ، ومن الذمي والحربي ، وإن كان العوض خمرا أو خنزيرا فإن أسلما أو أحدهما
بعد الإقباض برأت ذمته ، وإلا ضمنت القيمة عند أهله .
الثالث : المختلعة :
وهي : كل زوجة بعقد دائم ، جائزة التصرف ، طاهرة من حيض أو نفاس ،
لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض ، وكان زوجها
حاضرا معها ، وبالجملة شرطها شرائط المطلقة .
وأن تكون الكراهية منها ، فلو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولو طلقها
بعوض حينئذ فهو رجعي ولا عوض له .
ويصح من الحامل وإن كانت حائضا ، وغير المدخول بها كذلك ،
واليائسة حال الوطء والأمة ، فإن أطلق المولى الإذن لزمه مهر المثل ، ولو زادت
تبعت به وكذا تتبع بالأصل لو لم يأذن ، ولو بذلت عينا فإن أذن صح وإلا بطل
البذل خاصة وتبعت بالمثل أو القيمة ، والمكاتبة المطلقة كالحرة ، والمشروطة
كالقن ، ولا يجب لو قالت : لأدخلن من تكرهه ، بل يستحب .
الرابع : الفدية :
وهو : كل مملوك وإن زاد عما أخذت ، ويشترط العلم بالمشاهدة أو
الوصف الرافع للجهالة ، فإن عين النقد وإلا فالبلد ، ولو لم يعين الجنس ولا
قصده ، أو وقع على حمل الدابة أو الجارية بطل الخلع ، ولو بذلت خمرا بطل ،
الينابيع الفقهية — صفحة 487
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٧