تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
أعطيتني . الثاني : الموجب : وشرطه البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويصح من ولي الطفل عند من لا يجعله طلاقا ولا يشترطه به ، ومن المحجور عليه لسفه أو فلس ولا يسلم العوض إليه ، ومن الذمي والحربي ، وإن كان العوض خمرا أو خنزيرا فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برأت ذمته ، وإلا ضمنت القيمة عند أهله . الثالث : المختلعة : وهي : كل زوجة بعقد دائم ، جائزة التصرف ، طاهرة من حيض أو نفاس ، لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض ، وكان زوجها حاضرا معها ، وبالجملة شرطها شرائط المطلقة . وأن تكون الكراهية منها ، فلو خلعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولو طلقها بعوض حينئذ فهو رجعي ولا عوض له . ويصح من الحامل وإن كانت حائضا ، وغير المدخول بها كذلك ، واليائسة حال الوطء والأمة ، فإن أطلق المولى الإذن لزمه مهر المثل ، ولو زادت تبعت به وكذا تتبع بالأصل لو لم يأذن ، ولو بذلت عينا فإن أذن صح وإلا بطل البذل خاصة وتبعت بالمثل أو القيمة ، والمكاتبة المطلقة كالحرة ، والمشروطة كالقن ، ولا يجب لو قالت : لأدخلن من تكرهه ، بل يستحب . الرابع : الفدية : وهو : كل مملوك وإن زاد عما أخذت ، ويشترط العلم بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، فإن عين النقد وإلا فالبلد ، ولو لم يعين الجنس ولا قصده ، أو وقع على حمل الدابة أو الجارية بطل الخلع ، ولو بذلت خمرا بطل ،