ولو أمرها بالتحويل فطلقها بعد نقل رحلها اعتدت في الأول ، ولو انتقلت
وبقى رحلها اعتدت في الثاني ، وإن رجعت لنقل متاعها فطلقت اعتدت في الثاني ،
ولو طلقت في الطريق اعتدت في الثاني ، ولو ارتحل أهل البادية ارتحلت معهم ،
وإن بقي أهلها خاصة أقامت مع الأمن ، فلو ارتحل أهلها خاصة ارتحلت ، ولو
طلقت في السفينة وهي مسكن مثلها اعتدت فيها ، وإلا طالبت بحقها ، ولو سكنت
في منزلها ولم تطالب بمسكن فلا أجرة لها ، وكذا لو استأجرته ، ولو حجر عليه
بعد الطلاق فهي أحق بالسكنى ، وقبله تضرب مع الغرماء بأجرة الأشهر ،
والحائض بأقل زمان الأقراء ، فإن انقضت وإلا ضربت بالباقي ، وكذا الحامل
بأقله ، فإن وضعت وإلا ضربت بالزائد .
المقصد الثاني : في الخلع والمباراة :
فيه مطلبان :
الأول : في الأركان :
وهي أربعة :
الأول : الصيغة :
وهي : خلعتك على كذا ، أو أنت أو فلانة مختلعة على كذا ، أو أنت طالق
على كذا ، وهل يقع بمجرده ؟ قولان ، وهل هو فسخ أو طلاق ؟ قولان ، ولا يقع
بفاديتك أو فاسختك أو أبنتك إلا مع الطلاق ، ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها
به لم يقع ، وبالعكس يقع الطلاق رجعيا ولا يلزم البذل ، ولو قال : أنت طالق
وعليك ألف أو بألف من غير سؤالها لم يلزم الفدية وإن ضمنت بعده ، وكان
رجعيا ، ولو قالت : طلقني بألف فالجواب على الفور ، فإن تأخر فلا فدية وكان
رجعيا ، ويشترط سماع عدلين الإيقاع دفعة ، وتجريدها عن الشرط الخارج عن
مقتضى العقد لا ما يقتضيه ، فيصح إن رجعت رجعت ، أو تشرط هي الرجوع في
الفدية ، أما خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت ، وكذا إن ضمنت لي ألفا أو
الينابيع الفقهية — صفحة 486
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٦