تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ولو أمرها بالتحويل فطلقها بعد نقل رحلها اعتدت في الأول ، ولو انتقلت وبقى رحلها اعتدت في الثاني ، وإن رجعت لنقل متاعها فطلقت اعتدت في الثاني ، ولو طلقت في الطريق اعتدت في الثاني ، ولو ارتحل أهل البادية ارتحلت معهم ، وإن بقي أهلها خاصة أقامت مع الأمن ، فلو ارتحل أهلها خاصة ارتحلت ، ولو طلقت في السفينة وهي مسكن مثلها اعتدت فيها ، وإلا طالبت بحقها ، ولو سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فلا أجرة لها ، وكذا لو استأجرته ، ولو حجر عليه بعد الطلاق فهي أحق بالسكنى ، وقبله تضرب مع الغرماء بأجرة الأشهر ، والحائض بأقل زمان الأقراء ، فإن انقضت وإلا ضربت بالباقي ، وكذا الحامل بأقله ، فإن وضعت وإلا ضربت بالزائد . المقصد الثاني : في الخلع والمباراة : فيه مطلبان : الأول : في الأركان : وهي أربعة : الأول : الصيغة : وهي : خلعتك على كذا ، أو أنت أو فلانة مختلعة على كذا ، أو أنت طالق على كذا ، وهل يقع بمجرده ؟ قولان ، وهل هو فسخ أو طلاق ؟ قولان ، ولا يقع بفاديتك أو فاسختك أو أبنتك إلا مع الطلاق ، ولو طلبت طلاقا بعوض فخلعها به لم يقع ، وبالعكس يقع الطلاق رجعيا ولا يلزم البذل ، ولو قال : أنت طالق وعليك ألف أو بألف من غير سؤالها لم يلزم الفدية وإن ضمنت بعده ، وكان رجعيا ، ولو قالت : طلقني بألف فالجواب على الفور ، فإن تأخر فلا فدية وكان رجعيا ، ويشترط سماع عدلين الإيقاع دفعة ، وتجريدها عن الشرط الخارج عن مقتضى العقد لا ما يقتضيه ، فيصح إن رجعت رجعت ، أو تشرط هي الرجوع في الفدية ، أما خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت ، وكذا إن ضمنت لي ألفا أو