تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
الفصل الثالث : في عدة الأمة والاستبراء : تعتد الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين ، وأقل زمانها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدت بشهر ونصف وإن كانت تحت حر ، ولو أعتقت في العدة الرجعية أتمت عدة الحرة ، والبائن تتم عدة أمة ، وتعتد في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين . ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مات في الرجعية استأنفت عدة الحرة ، وإن لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة ، والبائن تتم عدة الطلاق ، ولو أعتقت في عدة الوفاة أتمت عدة الحرة ، ولو دبرها المولى الواطئ اعتدت من وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ، ولو اشترى زوجته فلا استبراء ، ويكفي استبراء المملوك في وطء المولى ، ولو انفسخت الكتابة فلا استبراء ، ولو ارتد المولى أو الأمة ثم عاد فلا استبراء ، ولو طلقها الزوج وجبت العدة وكفت عن الاستبراء ، ولو استبرأها حربية أو محرما حلت بعد الإسلام ، والإحلال بغير استبراء آخر . الفصل الرابع : في النفقة : تجب على المطلق رجعيا نفقة الزوجة مدة العدة ، من الإطعام والكسوة والمسكن وإن كانت أمة - إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا - أو ذمية ، ولا تجب في البائن إلا أن تكون حاملا وإن كان من شبهة حتى تضع ، ولا في المتوفى عنها وإن كانت حاملا . ويحرم في الرجعية إخراج الزوجة من بيت الطلاق ، إلا أن تأتي بفاحشة ، وأدناه أن تؤذي أهله ، ويحرم عليها الخروج وإن كانت في حجة مندوبة ، وتخرج في الواجبة ، فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل الفجر ، ولا حجر في البائن والمتوفى عنها ، ولو انهدم المسكن أو انقضت مدة الإجارة خرجت ، وكذا لو طلقها في دون حقها .