الفصل الثالث : في عدة الأمة والاستبراء :
تعتد الأمة في الطلاق مع الدخول بطهرين ، وأقل زمانها ثلاثة عشر يوما
ولحظتان ، وإن لم تحض وهي من أهله اعتدت بشهر ونصف وإن كانت تحت
حر ، ولو أعتقت في العدة الرجعية أتمت عدة الحرة ، والبائن تتم عدة أمة ، وتعتد
في الوفاة بشهرين وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين . ولو كانت أم ولد
لمولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مات في الرجعية استأنفت عدة
الحرة ، وإن لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة ، والبائن تتم عدة الطلاق ، ولو أعتقت
في عدة الوفاة أتمت عدة الحرة ، ولو دبرها المولى الواطئ اعتدت من وفاته بأربعة
أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء ، ولو اشترى زوجته فلا
استبراء ، ويكفي استبراء المملوك في وطء المولى ، ولو انفسخت الكتابة فلا
استبراء ، ولو ارتد المولى أو الأمة ثم عاد فلا استبراء ، ولو طلقها الزوج وجبت
العدة وكفت عن الاستبراء ، ولو استبرأها حربية أو محرما حلت بعد الإسلام ،
والإحلال بغير استبراء آخر .
الفصل الرابع : في النفقة :
تجب على المطلق رجعيا نفقة الزوجة مدة العدة ، من الإطعام والكسوة
والمسكن وإن كانت أمة - إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا - أو ذمية ، ولا تجب في
البائن إلا أن تكون حاملا وإن كان من شبهة حتى تضع ، ولا في المتوفى عنها وإن
كانت حاملا .
ويحرم في الرجعية إخراج الزوجة من بيت الطلاق ، إلا أن تأتي بفاحشة ،
وأدناه أن تؤذي أهله ، ويحرم عليها الخروج وإن كانت في حجة مندوبة ، وتخرج
في الواجبة ، فإن اضطرت خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل الفجر ، ولا
حجر في البائن والمتوفى عنها ، ولو انهدم المسكن أو انقضت مدة الإجارة
خرجت ، وكذا لو طلقها في دون حقها .
الينابيع الفقهية — صفحة 485
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٥