تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
العشرة . والفسخ كالطلاق ، والموطوءة بالشبهة تعتد كالطلاق وإن مات الواطئ ، ولو تزوجت في العدة لم تنقطع ، فإن دخل الثاني في العدة عالما بالتحريم فهي في عدة الأول وإن حملت وإن كان جاهلا أتمت عدة الأول واستأنفت للثاني ، ولو حملت اعتدت بوضعه لمن يلحق به ، فإن كان للثاني أتمت عدة الأول بعد وضعه ، وإن كان للأول اعتدت بعد وضعه للثاني بثلاثة أقراء ، ولو انتفى عنهما أتمت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت بعدها عدة الثاني ، ولو راجع في العدة ثم طلق أو خالع قبل الوقاع استأنفت العدة ، ولو خالعها ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الوقاع فلا عدة ، ولو وطأها بعد البائن لشبهة تداخلت العدتان ، ولو حملت من آخر في الرجعية أكملت عدة الأول بعد الوضع ، وللزوج الرجوع في العدة دون زمان الحمل . الفصل الثاني : في عدتهن في الوفاة : وعدة الحائل أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت صغيرة أو آيسة أو لم يدخل بها أو كان صغيرا ، والحامل بأبعد الأجلين ، وعليها الحداد - وهو : ترك الزينة والطيب - وإن كانت صغيره أو ذمية ، والأقرب سقوطه عن الأمة ، ولو مات قبل تعيين المطلقة اعتددن أجمع للوفاة ، ولو عين قبل الموت اعتدت للطلاق من وقته ، ولو كان رجعيا ثم مات فيها اعتدت للوفاة ، والغائب أن عرف خبره أو أنفق وليه صبرت أبدا ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم إن شاءت ليبحث عنه أربع سنين ، فإن ظهر خبره صبرت وأنفق عليها من بيت المال ، وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم تتزوج بغيره ، فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، وإلا فلا ، ويتوارثان في العدة ولو ظاهر أو آلى في العدة صح ، ولا نفقة لها في العدة ، ولو ادعى الوطء سرا وجاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني لم يقبل ، والذمية في الطلاق والموت كالحرة ، وتعتد للوفاة من حين بلوع الخبر ، وفي الطلاق من حين إيقاعه .
الينابيع الفقهية — صفحة 484 | علي أصغر مرواريد