العشرة .
والفسخ كالطلاق ، والموطوءة بالشبهة تعتد كالطلاق وإن مات الواطئ ،
ولو تزوجت في العدة لم تنقطع ، فإن دخل الثاني في العدة عالما بالتحريم فهي
في عدة الأول وإن حملت وإن كان جاهلا أتمت عدة الأول واستأنفت للثاني ، ولو
حملت اعتدت بوضعه لمن يلحق به ، فإن كان للثاني أتمت عدة الأول بعد
وضعه ، وإن كان للأول اعتدت بعد وضعه للثاني بثلاثة أقراء ، ولو انتفى عنهما
أتمت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت بعدها عدة الثاني ، ولو راجع في العدة ثم
طلق أو خالع قبل الوقاع استأنفت العدة ، ولو خالعها ثم تزوجها في العدة
وطلقها قبل الوقاع فلا عدة ، ولو وطأها بعد البائن لشبهة تداخلت العدتان ، ولو
حملت من آخر في الرجعية أكملت عدة الأول بعد الوضع ، وللزوج الرجوع في
العدة دون زمان الحمل .
الفصل الثاني : في عدتهن في الوفاة :
وعدة الحائل أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت صغيرة أو آيسة أو لم
يدخل بها أو كان صغيرا ، والحامل بأبعد الأجلين ، وعليها الحداد - وهو : ترك
الزينة والطيب - وإن كانت صغيره أو ذمية ، والأقرب سقوطه عن الأمة ، ولو مات
قبل تعيين المطلقة اعتددن أجمع للوفاة ، ولو عين قبل الموت اعتدت للطلاق من
وقته ، ولو كان رجعيا ثم مات فيها اعتدت للوفاة ، والغائب أن عرف خبره أو
أنفق وليه صبرت أبدا ، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم إن شاءت ليبحث عنه أربع
سنين ، فإن ظهر خبره صبرت وأنفق عليها من بيت المال ، وإلا أمرها بعدة الوفاة
ثم تتزوج بغيره ، فإن جاء في العدة فهو أملك بها ، وإلا فلا ، ويتوارثان في العدة
ولو ظاهر أو آلى في العدة صح ، ولا نفقة لها في العدة ، ولو ادعى الوطء سرا
وجاءت بولد لستة أشهر من وطء الثاني لم يقبل ، والذمية في الطلاق والموت
كالحرة ، وتعتد للوفاة من حين بلوع الخبر ، وفي الطلاق من حين إيقاعه .
الينابيع الفقهية — صفحة 484
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٤