تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
المطلب الثالث : في العدد : وفصوله أربعة : الأول : في عدة الحرائر في الطلاق : لا عدة على غير المدخول بها وإن خلا ، وتجب بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا وإن كان خصيا ، ولو كان مقطوع الذكر سليم الخصيتين قيل : تجب العدة لإمكان المساحقة ، ولو حملت اعتدت قطعا . أما المدخول بها ، فإن كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة أقراء - وهي : الأطهار - وبرؤية الدم الثالث تنقضي العدة وإن كانت تحت عبد ، وتعتد بالقرء المتعقب ولو لحظة ، ولو تعقب الحيض بلا فصل صح الطلاق ولم يعد في الأطهار ، والمرجع في الطهر والحيض إليها ، وأقل زمانها ستة وعشرون ولحظتان الأخيرة دلالة ، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض فعدتها ثلاثة أشهر ، ولا عدة على الآيسة والصغيرة ، والمسترابة تعتد بالأسبق من الأطهار والأشهر ، ولو رأت حيضا في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ثم أكملت سنة ، ولو أيست بعد حيضة أكملت شهرين ، ولو كانت تحيض في كل ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر . والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز ، فإن فقدت اعتدت بالأشهر ، ولو ارتابت بالحمل بعد العدة جاز نكاحها لا قبلها ، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل الثاني . والحامل تعتد بوضع الحمل وإن تعقب الطلاق تاما أو غير تام مع تحققه حملا لا مع الشك ، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر ، ولا تخرج بوضع أحد التوأمين ، ولو طلق الحامل من زنا اعتدت بالأشهر ، ومن شبهة اعتدت بها بعد الوضع ، ولو مات في العدة الرجعية استأنفت عدة الوفاة دون البائن ، والقول قولها لو اختلفا في زمان الوضع واتفقا على زمان الطلاق ، وبالعكس يقدم قوله ، ولو أتت بولد لستة أشهر بعد اعترافها بالانقضاء فالأقرب إلحاقه به ما لم يتجاوز