تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
وتحل الذمية بتحليل الذمي إذا أسلمت ، وكل أمة طلقت مرتين بينهما رجعة تحرم بدون المحلل ، ولا يكفي وطء المولى ، ولا تحل لو ملكها ، ولو أعتقت بعد طلقة بقيت على أخرى ، ولا تحل لو وطأها المحلل بعد الارتداد ، وفي وطء المحرم والحائض قولان ، وتصدق الثقة في ادعاء التحليل وانقضاء العدة مع الإمكان ، وفي ادعائها الإصابة لو أنكرها المحلل . كلام في الرجعة : تصح لفظا كرجعت وراجعت وارتجعت وإنكار الطلاق ، وإشارة الأخرس مجردا عن الشرط - وفي تزوجت إشكال - وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بشهوة . وتصح مراجعة الذمية دون المرتدة ، إلا إذا رجعت فيستأنف ، فلو راجع فأنكرت الدخول أولا قدم قولها مع اليمين ، وكذا تصدق لو ادعت الانقضاء بالحيض في المحتمل ، وفي عدم الانقضاء دون الانقضاء بالأشهر ، ولو ادعت الوضع قبل وإن لم تحضر الولد ، ولو ادعت الحمل وأحضرت ولدا فأنكر الزوج الأمرين قدم قوله ، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها ، ولو راجعها فادعت بعدها الانقضاء قبلها قدم قوله ، ولو صدقته الأمة على الرجعة في العدة لم يلتفت إلى إنكار المولى ، ويستحب الإشهاد . فائدة : تجوز الحيلة بالمباح وتحرم بالمحرم وتفيد حكم المباح ، فلو زنى بامرأة لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا بالزنى ولو حملت زوجها على اللواط لتحرم عليه أخته وأمه وبنته نشرت الحرمة إليهن ، ويحلف من برئ بقضاء أو إبراء على عدم الاستدانة ، وتجب التورية في الكاذبة ، والنية نية المحق من الخصمين .