وتحل الذمية بتحليل الذمي إذا أسلمت ، وكل أمة طلقت مرتين بينهما رجعة تحرم
بدون المحلل ، ولا يكفي وطء المولى ، ولا تحل لو ملكها ، ولو أعتقت بعد طلقة
بقيت على أخرى ، ولا تحل لو وطأها المحلل بعد الارتداد ، وفي وطء المحرم
والحائض قولان ، وتصدق الثقة في ادعاء التحليل وانقضاء العدة مع الإمكان ،
وفي ادعائها الإصابة لو أنكرها المحلل .
كلام في الرجعة :
تصح لفظا كرجعت وراجعت وارتجعت وإنكار الطلاق ، وإشارة الأخرس
مجردا عن الشرط - وفي تزوجت إشكال - وفعلا كالوطء والقبلة واللمس
بشهوة .
وتصح مراجعة الذمية دون المرتدة ، إلا إذا رجعت فيستأنف ، فلو راجع
فأنكرت الدخول أولا قدم قولها مع اليمين ، وكذا تصدق لو ادعت الانقضاء
بالحيض في المحتمل ، وفي عدم الانقضاء دون الانقضاء بالأشهر ، ولو ادعت
الوضع قبل وإن لم تحضر الولد ، ولو ادعت الحمل وأحضرت ولدا فأنكر
الزوج الأمرين قدم قوله ، ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها ، ولو
راجعها فادعت بعدها الانقضاء قبلها قدم قوله ، ولو صدقته الأمة على الرجعة في
العدة لم يلتفت إلى إنكار المولى ، ويستحب الإشهاد .
فائدة :
تجوز الحيلة بالمباح وتحرم بالمحرم وتفيد حكم المباح ، فلو زنى بامرأة
لتحرم على أبيه أفاد التحريم إن نشرنا بالزنى ولو حملت زوجها على اللواط لتحرم
عليه أخته وأمه وبنته نشرت الحرمة إليهن ، ويحلف من برئ بقضاء أو إبراء على
عدم الاستدانة ، وتجب التورية في الكاذبة ، والنية نية المحق من الخصمين .
الينابيع الفقهية — صفحة 482
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٢